عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 10-07-2009, 10:16 AM
الصورة الرمزية fouadzadieke
fouadzadieke fouadzadieke غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Jun 2005
المشاركات: 48,343
افتراضي هل يجوز للمسيحي التزوج من ثلاث وفقا لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد - المحامي علا

هل يجوز للمسيحي التزوج من ثلاث وفقا لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد - المحامي علاء السيد
هلوسات - عن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد في سوريةبقلم: المحامي علاء السيد 28 حزيران 2009 الساعة 15:30 تعصف بالشارع السوري حالياً عاصفة من الانتقادات لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد .

و قد اتصل بي عدة أصدقاء من الإخوة المسيحيين متسائلين : هل صحيح ما يقال عن السماح للمسيحي بالزواج وفقا للقانون الجديد من عدة زوجات و هل صحيح أن ذلك يعني تطبيق عقد الزواج المدني في سورية .

و معظم هذه التساؤلات بنيت على أقاويل تناقلها الشارع دون دراسة فعلية لنصوص المشروع ..
عمدت إلى دراسة المشروع بتأني و هدوء و اطلعت على معظم ما كتب من مقالات تنتقد هذا المشروع من زملاء أساتذة محامين أو غيرهم من الباحثين و خلصت الى ما يلي فيما يخص الأخوة المسيحيين :


أولا :فيما يتعلق بالخطبة :

المادة 620 أوجبت إشهار الخطبة. على أن تصدر الوزارة التعليمات اللازمة لذلك. و أنه لا يجوز عقد الزواج إلا بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ إشهار الخطبة.

اعتبر الجميع أن هذه المادة غريبة و الأغرب منها تخصيصها بالمسيحيين . ما هي الإجراءات و التعليمات التنفيذية التي سيصدرها الوزير لإشهار الخطبة , هل يُعلق إعلان الخطبة على أبواب المحاكم أو الكنائس أو ينشر في الجرائد و ما هي الغاية من إعلانه و ما هي الغاية من اشتراط مرور خمسة عشر يوما على الإعلان كي يبرم عقد الزواج . لم أجد تبريراً لذلك .

ثانيا : في موضوع تعدد الزوجات :

نصت المادة 624 صراحة على أنه لا يجوز لأحد الزوجين أن يعقد زواجاً آخر ما دام زواجه قائماً و اعتبرت الزواج قائماً ما لم يصدر حكم مبرم بانقضائه أو ببطلانه.

و هذه المادة صريحة بعدم جواز أن يتزوج المسيحي ( في آن واحد ) عدة زوجات مالم يصدر حكم قضائي صريح مبرم بانهاء الزواج الأول كي يستطيع القيام بالزواج الثاني و لكن اللبس حصل في نص المادة 639 التي نصت على:
يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زنى الزوج الأخر، أو زواجه الثاني،
و جاءت المادة 641 لتقول :

1- تسقط الدعوى بانقضاء ستة أشهر من تاريخ العلم بوقوع الزنى، أو الزواج الثاني.
2- ولا تقبل الدعوى إذا صفح الزوج عن المخطىء، أو كان الزنى والزواج الثاني برضاه.

فاذا كانت المادة 624 نصت صراحة على أنه لا يجوز لأحد الزوجين أن يعقد زواجاً آخر ما لم يصدر حكم بانقضاء الزواج الأول فكيف يقوم أحد الزوجين بالزواج ثانية و يتيح الفرصة للزوج الأول بأن يقيم عليه الدعوى أو يرضى عن زواجه الثاني فتسقط دعوى فسخ الزواج .

أعتقد أن واضع المشروع وقع في خطأ كبير ربما نتج عن السهو فأورد نص هذه المادة التي يجب حذف موضوع الزواج الثاني منها و إبقاء موضوع طلب التطليق بسبب زنى الزوج .

ثالثا : زواج المسيحي من ثلاث زوجات :

جاء نص المادة 625 ليقول : التزويج في المرة الرابعة بعد التزوج ثلاث مرات وحصول المفارقة باطل
و هذا النص غامض و مبهم ، و استطيع فهمه من منطلق في حال إذا تزوج المسيحي من امرأة ما و طلقها ، ثم عاد و تزوجها ثانية ثم طلقها ، ثم عاد و تزوجها ثالثة ثم طلقها ، فلا يجوز أن يعود إليها مرة رابعة .
قياساً على موضوع التطليق لثلاث مرات لذات الزوجة بالنسبة للمسلمين فلا يجوز للرجل أن يتزوج بعدها هذه المرأة إلا إن تزوجت غيره فيما يسميه العوام ( المحلل ) .

أعتقد أن هذا هو الفهم الوحيد المقبول لهذه المادة بأن تكون خاصة بذات الزوجة فإذا تزوج المسيحي من نساء مختلفات لثلاث مرات فلا يقع عليه هذا النص و إلا ماذا يفعل الرجل المسيحي إذا توفيت زوجته في المرة الأولى بحادث سير، وكان زواجه الثاني باطلاً، و طلق امرأته الثالثة لسبب من الأسباب فهل يحرم عليه الزواج نهائيا بعدها .
و نص هذه المادة بحاجة لتوضيح منعاً للتأويل .

رابعا : عدة المرأة المسيحية :

ألزم المشروع المرأة المسيحية بالعدة على ما نصت عليه المادة 626: لا يجوز العقد على من انتهى زواجها إلا :

أ- بوضع الحمل المستبين.
ب- بعد سنة لغير الحامل من تاريخ انتهاء التطليق أو وفاة الزوج.
و نصت المادة 655 مدة العدة سنة من تاريخ الفراق، ولو وضعت الزوجة حملها.

أي لا يجوز للمطلقة أو من توفي زوجها و هي حامل أن تعود و تتزوج إلا بعد ان تضع حملها الواضح و الظاهر و هذا الأمر لم يكن معمولا به عند المسيحيين و لا أدري الغاية منه إذا كان الحمل واضح و بالتالي الولد عائد لزوجها الاول فهل يمكن ان يحصل لبس ما دام الحمل مستبين بأن ينسب للزوج الجديد .

أما من تطلقت أو توفي زوجها و هي غير حامل فلا يجوز لها- وفقا للمشروع - الزواج إلا بعد مرور عام كامل و على الرغم من أن عادات اخوتنا المسيحيين تكون الحزن لمدة عام كامل على المتوفى و لكن لا يجوز فرض هذه المدة على من ترغب بالزواج قبل هذا التاريخ خاصة في حال كانت مطلقة و غالباً المطلقة لا تحزن على فراق طليقها لعام كامل .

خامسا : من يعقد زواج المسيحيين :

جرت العادة و كما هو معروف ان يعقد المسيحين زواجهم في كنائسهم و يقوم بهذا الأمر السادة رجال الدين المسيحي و لكن المادة 627 من المشروع قالت : ( لا يتم انعقاد الزواج إلا بوثيقة رسمية صادرة عن موثق يعينه وزير العدل.). أي لم يعد للكنسية أي دور بشأن مراسم عقد الزواج إلا اذا كان السيد وزير العدل سيعين موثق العقد من رجال الدين المسيحي و لا مانع من الإشارة صراحة الى هذا الأمر في المشروع .

سادسا : إثبات الزواج :

حدد مشروع القانون للمسيحيين طريقتين فقط لإثبات الزواج، بينما أجاز للطرف المسلم المتزوج من مسيحية إثبات الزواج بشتى طرق الإثبات وفقاً لنص المادة 630 :1 - لا يجوز إثبات الزوجية إلا بالوثيقة أو بالإقرار القضائي.
2- إذا كان الزوج مسلماً جاز أثبات الزواج بشتى وسائل الإثبات الشرعية.
و يبدو ان المشروع وضع هذا النص استنادا لعدم وجود الزواج العرفي بين المسيحيين بعقد عادي ( براني ) أو بشهادة الشهود و انحصاره أمام رجال الدين في الكنيسة و استثنى الزوج المسلم المتزوج من مسيحية فأجاز له عقد زواج عرفي يثبت بالشهود او بعقد عادي .


سابعا : بطلان زواج المسلمة من مسيحي :

نصت المادة 63 لا ينعقد زواج المسلمة بغير المسلم و الزواج باطل
في هذه المادة نفي لما تردد عن وجود الزواج المدني في المشروع الجديد .

ثامنا : حضانة المسيحية لطفل من زوجها المسلم :

المادة 293 نزعت حضانة الأم غير المسلمة من حضانة الطفل عندما يبلغ أربع سنوات من عمره. فهل يعقل نزع هذا الطفل من حضن أمه؟ أية قسوة هذه ؟.

تاسعا : جاء في المشروع قبل تعديله الأخير تصنيف " ذمي " في إشارة للكتابي و بعد وقوع عدة اعتراضات على هذا التعبير تم استبدال هذه الكلمة في مجمل مواد القانون لتصير " الكتابي " و لكن سهى المشروع المعدل عن ورود هذه الكلمة في المادة 38 الفقرة 3 التي جاء فيها : تجوز شهادة الذمي إذا كانت الزوجة كتابية، حين الضرورة .
و اعتقد ان إعادة إيراد هذه الكلمة بعد تعديلها في مجمل مواد المشروع حصل سهوا مع ما يثيره هذا المصطلح ( ذمي ) من حساسية لدى الأخوة المسيحيين .

عاشرا : إلغاء قوانين الأحوال الشخصية للطوائف السابقة لهذا القانون :

نص المشروع على اعتبار ان جميع قوانين الاحوال الشخصية التي صدرت بتاريخ سابق لهذا المشروع تعبر لاغية , و بالرجوع للدراسة القيمة المنشورة التي أعدها الاستاذ فؤاد هلال عن تاريخ قوانين الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية اقتبس منها : في عام 1953 صدر قانون الأحوال الشخصية، المستمد من أحكام الشريعة الإسلامية مع ترجيج المذهب الحنفي، أما بالنسبة إلى الطوائف المسيحية والموسوية، فقد نصت المادة 308 من هذا القانون على تطبيق ما لدى كل طائفة من أحكام تشريعية ودينية تتعلق بالخطبة و شروط الزواج وعقده والمتابعة والنفقة الزوجية ونفقة الصغير وبطلان الزواج وحله وانفكاك رباطه وفي الدوطة والحضانة.
و هذه التشريعات الخاصة بكل طائفة كان قد أصدرها المندوب السامي الفرنسي بالقرار رقم 60 ل.ر. تاريخ 13/3/1936 و بقي معمولا بها حتى صدرت القوانين التالية :
• القانون رقم 10 تاريخ 6/4/2004 المصدق لقانون الأحوال الشخصية لطائفة السريان الأرثوذكس
• القانون رقم 23 تاريخ 27/6/2004 الذي صّدق قانون الأحوال الشخصية وأصول المحاكمات لدى بطركية إنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس.
• القانون رقم 31 تاريخ 18 /6/2006 المتضمن قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية (الروم – الأرمن - السريان – الموارنة - اللاتين والكلدان ) وتضمن هذا القانون 565 مادة مع 91 قاعدة ، على أن تخضع الطوائف الشرقية الكاثوليكية لمجموعة قوانين الكنائس الشرقية بينما تخضع كنيسة اللاتين وحدها لمجموعة الحق القانوني الغربي.
و مجمل هذه القوانين حديثة صدرت بعد سنوات من الدراسة مع الطوائف المعنية و اعتبرت نصراً قانونياً كبيراً و لا يجوز إلغاءها مرة واحدة دون الرجوع الى ما جاء فيها و إلى الجهات الاستشارية التي أعدتها .

هذه هي معظم النقاط القانونية المتعلقة بالأخوة المسيحيين التي رأيت وجوب استعراضها و التعليق عليها و توضيحها و باقي مواد الشروع المتعلقة بأمور أخرى سأعمل على دراستها و استعراضها في دراسة لاحقة .

عن موقع هلوسات
__________________
fouad.hanna@online.de


التعديل الأخير تم بواسطة georgette ; 19-01-2010 الساعة 10:55 PM
رد مع اقتباس