Arabic keyboard |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
أخلاق إسلامية (5): اغتيال براءة الأطفال ابراهيم القبطي الحوار المتمدن-الع
أخلاق إسلامية (5): اغتيال براءة الأطفال
ابراهيم القبطي الحوار المتمدن-العدد: 2041 - 2007 / 9 / 17 - 12:35 المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني فيصرخون من ألم الحقيقة ... عيونهم الخفاشية أوجعتها شمس الحقيقة المطهِّرة عذرا إخوتي وأخواتي من المسلمين والمسلمات ، إنما هي الإنسانية التي ننتمي إليها هي ما تفرض عليّ فضح الموت وثقافة الصحراء ، التي لمست بلادي منذ 14 قرن فحولت أخضرها إلى يابسها ... وحولت ازهار الياسمين إلى أشواك الصبّار فرحلتي مستمرة ، على الرغم أن الدخول في تفاصيل الدين الإسلامي ليست بالرحلة المشوقة على الإطلاق ، بل هي كالسير في ظلال الموت ، تشعر معها أن كل جميل وحُر وراق قد أختفى من حولك ، ولم تبق سوى الدماء والأشلاء ، ووحوش تفكر بنصفها الأسفل ، تغتصب النساء والأطفال ، وتستحل أعراض الآخر بلا ضمير . تشعر معها أن الآدمية قد أختزلت إلى أجساد بلا أرواح ، عالم غريب مرسوم بدرجات الرمادي ، لا ألوان ، ولا أزهار ، لا طيور ، فقط سحالي وزواحف ... رحيق الحياة قد امتصته ثقافة الصحراء بلمسة ميداس القاتلة (2) ، فاكتسب كل شئ في الشرق الأوسط اللون الأصفر ، وصارت كل نبته في أصولها شوكية المظهر والجوهر تؤلم وتتألم والأن ننطلق إلى معا مستوى أدنى في الإنحطاط الإسلامي التشريعي ... وطبقة أدني من طبقات الجحيم فليعينني إله الحقيقة بنور روحه للسير في مستنقع الأموات ... لأُضئ شمعة من نور الحقيقة في كهف الخفافيش ------------------------------- انتهاك عرض محمد ثم نكاح عائشة الطفلة تبدأ القصة الحقيقية عندما كان محمد صغيرا في مكة ، وفي بيئة الصحراء حيث تهتز حدود القانون ، وتغلب العصبية القبلية ، يخبرنا محمد في تصريح خطير نقله ابن هشام في سيرته (3) أن أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة قد لقيا محمد في "نيق العقاب" فيما بين مكة والمدينة ، فالتمسا الدخول عليه فرفض محمد مصرحا : لا حاجة لي بهما ، أما ابن عمي فهتك عرضي ، وأما ابن عمتي وصهري فهو الذي قال في بمكة ما قال . لقد صرّح محمد أن ابن عمه قد هتك عرضه ، ولم تذكر لنا السيرة أي تفاصيل أكثر من هذا والرواية صحيحة لمن يتحجج بالأحاديث ، فقد صححها الهيثمي والألباني .... (4) على كافة الأحوال لا نستطيع أن نلوم محمد على كونه ضحية اغتصاب وهو طفل برئ ، لكننا نعتبرها الحادثة التي كانت وراء كل شر لا أخلاقي في حياة محمد فيما بعد ، لقد تحولت هذه التجربة القاسية –في الأغلب- إلى طاقة تدميرية تريد أن تنتهك كل الأعراض والشرائع عاش محمد في مكة فترة طويلة متزوجا من خديجة العجوز التي تكبره بخمسة عشر عاما ، وبعد أن انتهى هذا الزواج الكاتم لشهواته بوفاتها ، إنطلقت مارد محمد الجنسيّ داخله لينتهك كل الحقوق الآدمية كما اُنتُهِك هو آدميا وهو طفل . فلو كانت هذه هي حياته الخاصة ، لكان الشر محدودا بروح واحدة ملوثة تنتهي آثارها بانتهاء حياتها على الأرض ، كما كانت مع راسبوتين الراهب الداعر ، ولكنّ محمد صار نبي العرب ، فتحولت حياته إلى أمثوله ، وأفعاله سنّة يتبعها العرب ، فتضاعفت الشرور لتصبح ثقافةً وديناً يرتع في قلوب وعقول العرب والمسلمين بدأت هذه الانتهاكات بزواج محمد من عائشة وهي بنت ست سنوات ، ولم يعاشرها المعاشرة الطبيعية للأزواج إلا في عمر التسع سنوات ، فيخبرنا البخاري أن محمد نَكَحَ عَائِشَةَ وَهْىَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ، ثُمَّ بَنَى بِهَا وَهْىَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ (5) ... ولم يكن أبو بكر والد عائشة مؤيدا لهذا الزواج في البداية فقال لمحمد : إنما أنا أخوك فكان رد محمد : أَنْتَ أَخِى فِى دِينِ اللَّهِ وَكِتَابِهِ وَهْىَ لِى حَلاَلٌ (6) ثم أطلق محمد التحليل في قرآنه في سورة الطلاق 4 {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً } فأجمع المفسرون على أن لفظة " وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ" هن الصغيرات اللائي لم يبلغن بعد فحلل محمد بهذا الزواج وبنص القرآن ما يطلق عليه فقهاء المسلمين اليوم "نكاح الصغير" والذي امتد ليشمل "نكاح الرضيع" ------------------------------- فقه نكاح الرضيعة والصغيرة وعلى سنة رسول العرب أعلن الفقهاء المسلمون في صراحة أن زواج الصغيرة حلال بلال .... منتهكين كل آدمية ممكنة لطفلة بريئة + ففي فتح الباري في شرح صحيح البخاري يقول ابن حجر في شرح حديث رفض أبي بكر المبدئي زواج ابنته عائشة من محمد : " وقال ابن بطال . يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهد , لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء , فرمز بهذا إلى أن لا فائدة للترجمة لأنه أمر مجمع عليه . قال : ويؤخذ من الحديث أن الأب يزوج البكر الصغيرة بغير استئذانها" (7) + ويؤكد ابن حزم في كتابة المحلى نفس الفكرة " وللأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر ما لم تبلغ بغير إذنـها ولا خيار لـها .... ، وقال الحسن وإبراهيم النخعي إنكاح الأب ابنته الصغيرة والكبيرة الثيب والبكر وإن كرهتا جائز عليهما .... وقال مالك : أما البكر فلا يستأمرها أبوها بلغت أو لم تبلغ عنست أو لم تعنس ... وقال أبو حنيفة وأبو سليمان ينكح الأب الصغيرة ما لم تبلغ بكرا كانت أو ثيبا .. وقال الشافعي يزوج الأب والجد للأب إن كان الأب قد مات البكر الصغيرة ولا إذن لـها إذا بلغت وكذلك البكر الكبيرة . قال أبو محمد –ابن حزم- الحجة في إجازة إنكاح الأب ابنته الصغيرة البكر إنكاح أبي بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين وهذا أمر مشهور غنينا عن إيراد الإسناد فيه فمن ادعى أنه خصوص لم يلتفت قوله لقول الله عز وجل {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ}(الأحزاب/21) فكل ما فعله عليه الصلاة والسلام فلنا أن نتأسى به فيه إلا أن يأتي نص بأنه له خصوص " . (8) أي أن حادثة نكاح عائشة الصغيرة قد صارت رخصة لكل المسلمين ، فيسمح لهم الشرع بالتزوج من الصغيرة التي لم تحيض ولم تبلغ ، ومن حق والدها أن يقهرها إلى هذا ... + وبمثله قال النووي في روضة الطالبين بل أنه أكد على جواز نكاح الرضيعة " ولا يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزمن الذي يرجى زوال زمانته . كما يجوز نكاح الرضيعة" (9) وفي نفس الكتاب يحدد أحكام هذا النكاح الشرعي قائلا : "قال ابن الحداد : فلو قال لها : أنت طالق ثلاثا ، فله في الحال نكاح أختها ، لحصول البينونة ، وكذا الحكم لو ارتدت فخالعها في الردة . ولو كان تحته صغيرة ، وكبيرة مدخول بـها ، فارتدت الكبيرة ، وأرضعت أمها في عدتـها الصغيرة ، وقف نكاح الصغيرة " (10) ويزيد في الإيضاح في نفس كتابه عن حكم لو أرضعت زوجاته البالغات زوجته الرضيعة " ولو كان تحته صغيرة وله خمس مستولدات ، فأرضعتها كل واحدة رضعة بلبنه لم ينفسخ نكاح الصغيرة على الوجه الأول ، وينفسخ على الثاني ، وهو الأصح ، ولا غرم عليهن ، لأنه لا يثبت له دين على مملوكه ، ولو أرضع نسوته الثلاث ومستولدتاه زوجته الصغيرة فانفساخ نكاح الصغيرة على الوجهين ، وأما غرامة مهرها ، فإن أرضعن مرتبا ، فالانفساخ يتعلق بإرضاع الاخيرة فإن كانت مستولدة ، فلا شئ عليها ، وإن كانت زوجة ، فعليها الغرم" (11) وأيضا : " فرع تحته صغيرة وكبيرة ، فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة انفسخ نكاح الصغيرة قطعا والكبيرة أيضا على الأظهر . ولو أرضعتها جدة الكبيرة أو أختها أو بنت أختها فكذلك . ويجوز في الصور أن ينكح واحدة منهما بعد ذلك ولا يجمعهما . ولو أرضعتها بنت الكبيرة ، فحكم الانفساخ كما ذكرنا ، وتحرم الكبيرة على التأبيد وكذا الصغيرة إن كانت الكبيرة مدخولا بـها لكونـها ربيبته ، وحكم مهر الصغيرة على الزوج ، والغرم على المرضعة كما سبق" (12) فنكاح الصغيرة حلال ، وأما رضاعها من الزوجة الكبيرة يحرم الزواج ... ونعم التشريع + يتبعهم ابن قدامة في المغني مؤكدا نفس التشريع: " وقال الحسن وعمر بن عبد العزيز وعطاء وطاوس وقتادة وابن شبرمة والأوزاعي وأبو حنيفة لغير الأب تزويج الصغيرة ولها الخيار إذا بلغت وقال هؤلاء غير أبي حنيفة إذا زوج الصغيرين غير الأب فلهما الخيار إذا بلغا" (13) ثم يعيد نفس التشريع من تحريم الزواج لو أرضعت الزوجة الكبيرة الزوجة الرضيع (14) ثم يعيد نفس الشرح في كتابه الآخر "الشرح الكبير" " قال الشيخ رحمه الله : إذا تزوج كبيرة لم يدخل بـها وثلاث صغائر فأرضعت الكبيرة إحداهن في الحولين حرمت الكبيرة على التأبيد وثبت نكاح الصغيرة وعنه ينفسخ نكاحهما" (15) + ومثلهم البهوتي في كشاف القناع فيقول: " ولو كان لامرأته ثلاث بنات من غيره فأرضعن ثلاث نسوة له صغارا فأرضعت كل واحدة من بنات الزوجة واحدة من زوجاته الصغار إرضاعا كاملا أي خمس رضعات ولم يدخل بالكبرى حرمت عليه لأنـها من جدات النساء ولم ينفسخ نكاح الصغار ... ولا ينفسخ نكاح من كمل رضاعها ... ولو تزوج رجل امرأة كبيرة وتزوج آخر طـفلة صغيرة ثم طلقاهما ونكح كل واحد منهما زوجة الآخر ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة عليهما .." (16) وفي كل هذا من الواضح أنه يعني بالزوجة الصغيرة ما دون العامين لأنها ترضع .... + وفي نفس الموضوع عن إرضاع الزوجة الكبيرة للصغيرة تكلم ابن عابدين الحنفي في حاشيته ، و أبو المناقب الزنجاني في تخريج الفروع على الأصول (17) + بل أن السرخسي في المبسوط قد خصص بابا كاملا في نكاح الصغير والصغيرة قال فيه : " وبلغنا عن رسول الله أنه تزوج عائشة رضي الله عنها وهي صغيرة بنت ستة سنين وبنى بـها وهي بنت تسع سنين وكانت عنده تسعا ففي الحديث دليل على جواز نكاح الصغير والصغيرة بتزويج الآباء ... ثم حديث عائشة رضي الله عنها نص فيه وكذلك سائر ما ذكرنا من الآثار فإن قدامة بن مظعون تزوج بنت الزبير رضي الله عنه يوم ولدت وقال إن مت فهي خير ورثتي وإن عشت فهي بنت الزبير وزوج ابن عمر رضي الله عنه بنتا له صغيرة من عروة بن الزبير رضي الله عنه وزوج عروة بن الزبير رضي الله عنه بنت أخيه ابن أخته وهما صغيران ووهب رجل ابنته الصغيرة من عبد الله بن الحسن فأجاز ذلك علي رضي الله عنه وزوجت امرأة ابن مسعود رضي الله عنه بنتا لها صغيرة ابنا للمسيب بن نخبة فأجاز ذلك عبد الله (رض) ... وفيه دليل أن الصغيرة يجوز أن تزف إلى زوجها إذا كانت صالحة للرجال فإنـها –أي عائشة- زفت إليه وهي بنت تسع سنين فكانت صغيرة في الظاهر وجاء في الحديث أنـهم سـمّـنـوها فلما سمنت زفت إلى رسول الله (!) قال : وبلغنا عن إبراهيم أنه كان يقول إذا أنكح الوالد الصغير أو الصغيرة فذلك جائز عليهما وكذلك سائر الأولياء ، وبه أخذ علماؤنا رحمهم الله تعالى فقالوا يجوز لغير الأب والجد من الأولياء تزويج الصغير " (18) أعلق وأقول: أي أن السرخسي يؤكد بأن زاوج الرضيعة متفق عليه فمارسه ابن مظعون وابن عمر وعروة بن الزبير وابن مسعود وغيرهم ، وأما من شروط الزفاف لا أن تكون بالغة جنسيا ، بل ولسخرية التشريع أنت تكون سمينة كما سمنوا عائشة لتصلح في سن تسع سنين لإرب الرسول + ثم أيدهم أبو بكر الجصاص في كتابه أحكام القرآن فقال: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك وقد قال الله تعالى فاتبعوه فعلينا اتباعه فيدل على أن للقاضي تزويج الصغيرين –إلى قوله- ولما ثبت بما ذكرنا من دلالة الآية جواز تزويج ولي الصغيرة إياها من نفسه دل على أن لولي الكبيرة أن يزوجها من نفسه برضاها ويدل أيضا على أن العاقد للزوج والمرأة يجوز أن يكون واحدا بأن يكون وكيلا لهما كما جاز لولي الصغيرة أن يزوجها من نفسه فيكون الموجب للنكاح والقابل له واحدا ويدل أيضا على أنه إذا كان وليا لصغيرين جاز له أن يزوج أحدهما من صاحبه" (19) فيوضح مضيفا أن للوليّ أن يتزوج الصغيرة التي يكفلها ... ربما لهذا ألغوا التبني أيضا حتى يستمتعوا بصغار البنات الأبرياء دون حرمانية أو تحريم كونهن متبنيات ... ونعم التشريع الإنساني + ونختم من أهل السنة بما قال ابن المنذر في الإجماع : "وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر جائز إذا زوجها من كفء . وأجمعوا أن نكاح الأب ابنه الصغير جائز". (20) + وأما أهل الشيعة فيكفينا قول آية إلههم الخميني في كتابه تحرير الوسيلة "مسألة 12 – لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، دواماً كان النكاح أو منقطعاً ، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة ، ولو وطأها قبل التسع ولم يفضها لم يترتب عليه شيء غير الإثم على الأقوى" (21) فلما كانت الصغيرة غير قادرة على الجماع الطبيعي كالمرأة الناضجة ، أباح الخميني اللمس والضم والتفخيذ ، وأما لو لم يمسك الزوج إربه وانتهكها فلا يترتب عليه شئ ... غير الإثم ... فعلى سنة محمد وهديه وكما سمح رب الإسلام لسيوف الرجال أن تنتهك الأعناق ، سمح لأعضائهم الجنسية أن تنتهك الصغيرات الرضيعات ... وأي رحمة --------------------------- ثم نستكمل بما سمح به فقهاء الإسلام مع الصغيرات دونما زواج + فيقول ابن جزم في المحلى: " قال ابن جريج : واخبرني عطاء بن أبى رباح قال : كان يفعل يحل الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها ، قال عطاء : وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت قال : وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضيفه * قال أبو محمد رحمه الله : فهذا قول وبه يقول سفيان الثوري : وقال مالك . وأصحابه لا حد في ذلك أصلا ..." (22) فللرجل أن يحل وليدته لغلامه ، ولو أرسل رجلا من المسلمين وليدته إلى ضيفه فلا حد عليه ... فهناك حد للسرقة بقطع اليد ... ولا حد على من يهدي ابنته إلى صاحبه للتمتع ... ولا تعليق + وأما ابن قيم الجوزية في بدائع الفوائد .... يضيف فائدة جديدة للإماء من الأطفال فيقول: " وفي الفصول روى عن أحمد في رجل خاف ان تنشق مثانته من الشبق أو تنشق انثياه لحبس الماء في زمن رمضان يستخرج الماء ولم يذكر بأي شيء يستخرجه قال وعندي أنه يستخرجه بما لا يفسد صوم غيره كاستمنائه بيده أو ببدن زوجته أو أمته غير الصائمة فإن كان له أمه طفلة أو صغيرة استمنى بيدها وكذلك الكافرة" (23) أي أن شهوة الرجل تحل له الاستمناء بيد العبدة الصغيرة ... وأي تشريع رباني هذا ؟؟؟ بل وأي تشريع شيطاني هذا .... ؟؟؟ -------------------------------- هل كان نكاح الصغيرة مجرد عقد أم علاقة جنسية ؟ فلو تساءل أحدهم إذا كانوا قد أباحوا النكاح والتمتع والاستنماء بيد الصغيرة ... فهذا لا يعني أن الجماع في فرج الصغيرة مباح في السن الصغيرة ...؟؟ ولا رد عندي إلا أنه التحايل في طلاء دين العربان بما هو أقبح ... ومع هذا فلنرى ماذا يقول علماء الفقه في وطء الصغيرة فهم يجيزون وطء ومجامعة الصغيرة حتى وإن كان عمرها سنة واحدة شرط أن تطيق الجماع كأن تكون سمينة جسيمة ممتلئة باللحم فقال ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق : "واختلفوا في وقت الدخول بالصغيرة فقيل لا يدخل بـها ما لم تبلغ ، وقيل يدخل بـها إذا بلغت تسع سنين ، وقيل إن كانت سمينة جسيمة تطيق الجماع يدخل بـها وإلا فلا ".(24) وأيضا: " ومنه -أي من موانع الجماع- صغرها بحيث لا تطيق الجماع وليس له أن يدخل بـها قبل أن تطيقه ، وقُدّر بالبلوغ ، وقيل بالتسع ، والأولى عدم التقدير كما قدمناه فلو قال الزوج تطيقه وأراد الدخول وأنكر الأب فالقاضي يريها النساء ولم يعتبر السن كذا في الخلاصة ". (25) وقال السرخسي في المبسوط : " وفيه دليل أن الصغيرة يجوز أن تزف إلى زوجها إذا كانت صالحة للرجال فإنـها –أي عائشة- زفت إليه وهي بنت تسع سنين فكانت صغيرة في الظاهر وجاء في الحديث أنـهم سـمّـنـوها فلما سمنت زفت إلى رسول الله ". (26) وقال ابن عابدين الحنفي في حاشيته : ( قوله : تطيق الوطء . أي منه أو من غيره كما يفيد كلام الفتح وأشار إلى ما في الزيلعي من تصحيح عدم تقديره بالسن فإن السمينة الضخمة تحتمل الجماع ولو صغيرة السن . قوله : أو تشتهي للوطء . فيما دون الفرج –كالتفخيذ والضم والتقبيل- لأن الظاهر أن من كانت كذلك فهي مطيقة للجماع في الجملة وإن لم تطقه من خصوص زوج مثلا ). (27) وقال مثله الدسوقي المالكي في حاشيته (28) وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم: ( وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بـها فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به ، وإن اختلفا فقال أحمد وأبو عبيد : تـجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها . وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة : حد ذلك أن تطيق الجماع ويختلف ذلك باختلافهن ولا يضبط بسن وهذا هو الصحيح . وليس في حديث عائشة تحديد ولا المنع من ذلك فيمن أطاقته قبل تسع ولا الإذن فيمن لم تطقه وقد بلغت تسعا ، قال الداودي : وكانت عائشة قد شبت شبابا حسا (رضها) وأما قولها في رواية : تزوجني وأنا بنت سبع . وفي أكثر الروايات : بنت ست . فالجمع بينهما أنه كان لها ست وكسر ففي رواية اقتصرت على السنين وفي رواية عدت السنة التي دخلت فيها ). (29) وقال مثله ابن عمر الجاوي الشافعي (30) ، ومثله السيواسي الحنفي (31) ، ومثله الشربيني (32) ، ومثله الشرواني (33) ---------------------- ختام: لقد أُنتهك عرض محمد صغيرا ، فأنتهك براءة عائشة الطفلة كبيرا فصارت سنّة للمسلمين ... فاستحلوا نكاح الصغيرات ، والمفاخذة واللمس والتفخيذ والتقبيل ، بل والوطء طالما كانت سمينة تقدر على الوطء ، والاستنماء بيدها طالما كانت أمة عبدة ، وبل وإن أهداها أبوها إلى ضيفه فلاحد عليه.... ولم تنته المأساه ... بل استمرت مصائب الدين الإسلامي حتى يومنا هذا كما أعلنت غادة جمشير في لقائها التلفيزيوني (34) فقد اتفق أهل السنة (بمذاهبهم الأربعة) وشيعة آل البيت المحمدي في الجوهر الشيطاني وأختلفوا في التفاصيل فتحولت حياة داعر واحد إلى شريعة من الدعارة واغتصاب طفلات بريئات لا ذنب لهن سوى أن أباءهن مسلمون . لقد تحول الجنس من نعمة إلهية إلى وسيلة شيطانية وتحول الحب بين الرجل والمرأة ، إلى نكاح بين ارب الرجل وفرج الطفلة الصغيرة لقد مسخوا قصة سندريللا والأمير ، إلى قصة عائشة ولوسفير لقد حولوا الحب الزيجي بين الرجل وامرأة شبابه (35) ، إلى فقه نكاح الرضيعة والاستنماء بيد الجارية الصغيرة لقد اختزلوا الأنثى إلى فرج ، مجرد ثقب للإيلاج والجماع إرضاءا لشهوة الذكر ... يقيمون الحد على السارق بقطع يده ثم رجله ولو كان فقيرا (36) ، وأما من يعير صغيرته إلى ضيفه فلا حد عليه ... لم تخلُ أي من الثقافات قديما وحديثا من أخطاء البشر والدعارة وممارسة الجنس باباحية ولكن دائما ما كانت مكروهة أخلاقيا ، يئن منها صوت الضمير الرباني داخل كل إنسان شريف . ولكن حقا يقف الإسلام متفردا بين أديان العالم بتشريع هذه الأباحية وبورنو الأطفال ... على هدي رسولهم واقتداءاً به " حنجرتهم قبر مفتوح . بألسنتهم قد مكروا . سُمّ الاصلال تحت شفاههم. وفمهم مملوء لعنة ومرارة. ارجلهم سريعة الى سفك الدم. في طرقهم اغتصاب وسحق. وطريق السلام لم يعرفوه. ليس خوف الله قدام عيونهم." (37) ---------------------- الهوامش والمراجع (1) منهم الأخوة نبيل صابر محمد وبوعبيد عبد اللطيف ، في مقالاتهم الأخيرة ، والتي لم أجد لها محتوى يستحق الرد ، بل مقالات متهافتة مليئة بأخطاء المنطق والتاريخ ، والجهل المدقع بدينهم يستتر خلف علمانية مقنعة (2) اسطورة الملك ميداس الذي اشتهى الذهب ، فكافأه إله اليونان ديونيسيوس بأن كل ما يلمسه يتحول إلى ذهب ، وتكتمل الاسطورة عندما لمس الملك ابنته فتحولت إلى تمثال من الذهب http://en.wikipedia.org/wiki/Midas (3) سيرة ابن هشام : http://sirah.al-islam.com/display.asp?f=hes2513.htm (4) … فكلمته أم سلمة فيهما فقالت يا رسول الله ابن عمك وابن عمتك وصهرك قال لا حاجة لي بهما أما ابن عمي فهتك عرضي بمكة وأما ابن عمتي وصهري فهو الذي قال لي بمكة ما قال فلما خرج إليهما بذلك …. حديث أخرجه الهيثمي عن عبدالله بن عباس - خلاصة الدرجة: رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد 6/167) وكذا الأباني عن عبدالله بن عباس - خلاصة الدرجة: صحيح بمجموع طرقه (السلسلة الصحيحة ح رقم 3341) (5) البخاري- مناقب الأنصار- 3896 - حَدَّثَنِى عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ تُوُفِّيَتْ خَدِيجَةُ قَبْلَ مَخْرَجِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْمَدِينَةِ بِثَلاَثِ سِنِينَ ، فَلَبِثَ سَنَتَيْنِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ ، وَنَكَحَ عَائِشَةَ وَهْىَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ، ثُمَّ بَنَى بِهَا وَهْىَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ . أطرافه 3894 ، 5133 ، 5134 ، 5156 ، 5158 ، 5160 - تحفة 16809 (6) البخاري- النكاح -5081 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - خَطَبَ عَائِشَةَ إِلَى أَبِى بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ ، فَقَالَ « أَنْتَ أَخِى فِى دِينِ اللَّهِ وَكِتَابِهِ وَهْىَ لِى حَلاَلٌ » . تحفة 16373 ، 19011 - 7/7 (7)الرابط لشرح الحديث بفتح الباري في شرح صحيح البخاري http://hadith.al-islam.com/Display/D...num=4691&doc=0 (8) مقتبسات من ابن حزم في المحلى ج9 ص 458-460 (9) النووي في روضة الطالبين ج5 ص 315 (10) المرجع السابق ج6ص425 (11) المرجع السابق ج6ص425 (12) الرمجع السابق ج6ص434 (13) ابن قدامة في المغني ج7ص32 (14) المرجع الاسبق ج9ص210 ، 214 (15) الشرح الكبير ج9ص206-207 (16) البهوتي في كشاف القناع ج5ص452-453 ويكمل في ص455 ( وإذا أرضعت زوجته الأمة امرأته الصغيرة رضاعا محرما فحرمتها عليه بأن كان دخل بالأمة كان ما لزمه من صداق الصغيرة وهو نصفه له في رقبة الأمة لأن ذلك من جنايتها وإن أرضعتها أي زوجته الصغيرة أم ولده حرمتا عليه أبدا أما الزوجة فلأنها صارت بنته أو ربيبته وأما أم الولد فلأنها من أمهات نسائه وعليه نصف مهر الصغيرة ولا غرامة عليها أي على أم الولد لأنها أفسدت على سيدها ولا يجب له عليها غرم ويرجع على مكاتبته إن كانت هي المفسدة لنكاح الزوجة الصغيرة لأنه يلزمها أرش جنايتها ) وقال في ج5ص524 : ( وإذا تزوج امرأة كبيرة ذات لبن من غيره زوجا كان أو غيره ، ولم يدخل الثاني بـها وتزوج بثلاث صغائر دون الحولين – عمرهن أقل من سنتين - ، فأرضعت الكبيرة إحداهن حرمت الكبيرة أبدا لأنـها صارت من أمهات نسائه . وبقي نكاح الصغيرة لأنـها ربيبة لم يدخل بأمها وفارق ما لو ابتدأ العقد عليهما ، لان الدوام أقوى من الابتداء . فإن أرضعت الكبيرة اثنتين من الصغائر منفردتين أو معا انفسخ نكاحهما …الخ ). (17) قال ابن عابدين الحنفي في حاشيته ج3ص219 : ( قوله " ولو أرضعت الكبيرة ولو المبانة ضرتـها الصغيرة " أي التي في مدة الرضاع ولا يشترط قيام نكاح الصغيرة وقت إرضاعها بل وجوده فيما مضى كاف لما في البدائع لو تزوج صغيرة فطلقها ثم تزوج كبيرة لها لبن فأرضعتها حرمت عليه لأنـها صارت أم منكوحة كانت له فتحرم بنكاح البنت – إلى قوله - وفي الخانية لو زوج أم ولده بعبده الصغير فأرضعته بلبن السيد حرمت على زوجها وعلى مولاها لأن العبد صار ابنا للمولى فحرمت عليه لأنها كانت موطوءة أبيه وعلى المولى لأنـها امرأة ابنه . قوله "وكذا لو أوجره" أي لبن الكبيرة "رجل في فيها" أي الصغيرة ) . قال أبو المناقب الزنجاني في تخريج الفروع على الأصول ج1ص192-193 : ( اختلف العلماء في مورد عقد النكاح ما هو فذهب الشافعي إلى أن مورده المنافع أعني منافع البضع واحتج في ذلك بأمرين … وذهب أبو حنيفة إلى أن مورده العين الموصوفة بالحل وحكمه ملك العين واحتج في ذلك بأمور أربعة أحدها … وثانيها : أنه لو كان المعقود عليه المنافع لـما صح نكاح الطفلة الرضيعة ). (18) السرخسي في المبسوط ج4ص212-214 (19) أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن ج2ص344 (20) ابن المنذر في الإجماع ج2ص74 (21) الخميني في كتابه تحرير الوسيلة ج 2 ص 216 (22) المحلى لابن حزم / ج 11 / ص 257 و 258 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر (23) بدائع الفوائد لابن القيم الجوزية / ج4 / ص906 / ط مكتبة نزار الباز- مكة 1416- الأولى (24) ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق ج3ص128 (25) المرجع السابق في ج3ص163 (26) السرخسي في المبسوط ج4ص213 (27) ابن عابدين الحنفي في حاشيته ج3ص574 وكذا في ج3ص204: " هذا وقد صرحوا عندنا بأن الزوجة إذا كانت صغيرة لا تطيق الوطء لا تسلم إلى الزوج حتى تطيقه ، والصحيح أنه غير مقدر بالسن بل يفوض إلى القاضي بالنظر إليها من سُـمن أو هزال . وقدمنا عن التاترخانية أن البالغة إذا كانت لا تحتمل لا يؤمر بدفعها إلى الزوج أيضا فقوله : لا تحتمل . يشمل ما لو كان لضعفها أو هزالها أو لكبر آلته –أي لكبر فرج الزوج- وفي الأشباه من أحكام غيبوبة الحشفة فيما يحرم على الزوج وطء زوجته مع بقاء النكاح قال وفيما إذا كانت لا تحتمله لصغر أو مرض أو سمنة اه ، وربما يفهم من سمنه عظم آلته . وحرر الشرنبلالي في شرحه على الوهبانية أنه لو جامع زوجته فماتت أو صارت مفضاة فإن كانت صغير أو مكرهة أو لا تطيق تلزمه الدية اتفاقا . فعلم من هذا كله أنه لا يحل له وطؤها بما يؤدي إلى إضرارها ، فيقتصر على ما تطيق منه عددا بنظر القاضي أو إخبار النساء وإن لم يعلم بذلك فبقولها ، وكذا في غلظ الآلة ويؤمر في طولـها بإدخال قدر ما تطيقه منها أو بقدر آلة رجل معتدل الخلقة ". (28) الدسوقي المالكي في حاشيته ج2ص427 : ( فإن حلف على واحدة منهما أنه لا يطؤها أكثر من أربعة أشهر لم يلزمه بذلك إيلاء وشمل كلامه الزوجة الكبيرة والصغيرة التي لا تطيق الوطء ولكن لا يضرب لـها الأجل حتى تطيق ). (29) النووي في شرحه على صحيح مسلم ج9ص206 (30) في نـهاية الزين ج1ص334: ( وخرج بالتمكين التام التمكين غير التام كما إذا كانت صغيرة لا تطيق الوطء ولو تـمتع بالمقدمات ) ، يقصد بالمقدمات الأمور تسبق الوطء كالتقبيل والضم والتفخيذ وغيرها من الاستمتاعات . (31) في شرح فتح القدير ج4ص383: ( قوله : لا يستمتع بـها . أي لا توطأ وصرح في الذخيرة بأن المراد من الاستمتاع الوطء وبه قيد الحاكم قال لا نفقة للصغيرة التي لا تجامع فلا نفقة لها إلى أن تصير إلى حالة تحتمل الوطء سواء كانت في بيت الزوج أو الأب واختلف فيها ، فقيل : أقلها سبع سنين . وقال العتابي اختيار مشايخنا تسع سنين . والحق عدم التقدير فإن احتماله يختلف باختلاف البـُنية ). (32) في مغني المحتاج ج3ص223 : ( قوله : لا طفلا. قد يفهم منه أنه لا يشترط في الزوجة ذلك ، بل وطؤها محلل وإن كانت طفلة أي مطلقة ثلاثا بجماع من يمكن جماعها ، وبه صرح في أصل الروضة ) . (33) وفي حواشي الشرواني ج7ص312 : ( قوله : وإنما تحللت طفلة . أي مطلقة ثلاثا بجماع من يمكن جماعه بأن كان ذكره صغيرا ). (34) جزء من اللقاء على جوجل حول مصائب التمتع بالصغيرة والرضيعة في الخليج العرباني الإسلامي : http://video.google.com/googleplayer...18081573&hl=en (35) ليكن ينبوعك مباركا وافرح بامرأة شبابك . الظبية المحبوبة والوعلة الزهية.ليروك ثدياها في كل وقت وبمحبتها اسكر دائما. (أمثال سليمان الحكيم في الكتاب المقدس 5: 18-19) (36) {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ }المائدة38 وفي حديث : في السارق إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله أخرجه الألباني عن أبي هريرة - خلاصة الدرجة: صحيح (إرواء الغليل ، رقم: 2434) ولم يمنعه إلا عمر بن الخطاب في عام رمادة فكان أكثر إنسانية من نبيه وإلهه اللذين لم يخصصا أي استثناءات لإقامة الحد ... (37) رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية (روما) إصحاح 3: 13-18 |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|