Forum of Fouad Zadieke   Arabic keyboard

العودة   Forum of Fouad Zadieke > المنتدى العام

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 25-03-2011, 09:24 AM
ardekhlo:S.Roham ardekhlo:S.Roham غير متواجد حالياً
Bronze Member
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
الدولة: Deutschland
المشاركات: 480
افتراضي "النص الكامل" للمراسيم الكريمة للسيد الرئيس بشار الاسد

"النص الكامل" للمراسيم الكريمة للسيد الرئيس بشار الاسد بزيادة الرواتب والاجـور

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 40 للعام 2011 القاضي بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة بمبلغ قدره 1500 ل.س للراتب المقطوع يضاف اليها زيادة قدرها 30 بالمئة من الرواتب والأجور المقطوعة دون الـ10000 ل.س شهريا وزيارة قدرها 20 بالمئة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع والبالغ 10000 ل.س فما فوق.

وفيما يلي النص الكامل للمرسوم:

المرسوم التشريعي رقم 40

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

المادة (1) تضاف الى الرواتب والاجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والادارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الادارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائيا وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن 75 بالمئة من رأس مالها.

أ- يضاف الى الراتب او الاجر الشهري المقطوع مبلغ قدره1500 ليرة سورية.

ب- يضاف إلى الراتب أو الأجر الشهري المقطوع بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها في الفقرة أ المذكورة اعلاه زيادة قدرها ثلاثون بالمئة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع دون الـ10000 ليرة سورية شهريا.

ج- يضاف إلى الراتب او الاجر الشهري المقطوع بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها في الفقرة أ المذكورة اعلاه زيادة قدرها عشرون بالمئة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع البالغ 10000 ليرة سورية وما فوق شهرياً.

أ- يدخل في شمول المادة الاولى السابقة المشاهرون والمياومون الدائمون منهم والمؤقتون سواء كانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الانتاج أو الأجر الثابت والمتحول وذلك كله بمراعاة ما يلي:

1- تسري الزيادة المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي حكما على المتعاقدين من العرب السوريين ومن في حكمهم فيما اذا كان الراتب او الاجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الأجر الشهري الذي عين فيه امثالهم من حملة نفس الشهادة أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها وذلك بمراعاة المدة المنقضية على تخرجهم او حصولهم على المؤهل.

2- تحسب الزيادة المحدودة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي للوكلاء والمؤقتين على اساس الراتب أو الأجر المقطوع الذي يستحقونه بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي بصرف النظر عن مدة استخدامهم.

3- يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير المالية قرارات تحدد فيها طريقة احتساب الزيادات على أجور العاملين المياومين وبالتنقيط وعلى اساس الدوام الجزئي والانتاج أو الأجر الثابت والمتحول بما يتفق والزيادات المقررة في هذا المرسوم التشريعي.

وتعتبر القرارات الصادرة بهذا الشأن نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

ب- يجري استخدام العاملين على مختلف انواعهم في الرواتب والأجور الناجمة عن الزيادة المقررة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.

المادة( 3) يزاد الحد الادنى للاجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمول بأحكام القانون الاساسي للعاملين بالدولة رقم50 لعام 2004 ليصبح مبلغا قدره 9765 ليرة سورية شهريا.

المادة( 4) :

أ- تعدل بقرارات من وزير المالية:

1- جداول الاجور الملحقة بالقانون الاساسي للعاملين في الدولة والتعديلات الطارئة عليها بموجب الصكوك التشريعية النافذة وذلك بما يتفق والزيادة المقررة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الارقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى.

2- جداول الرواتب والاجور النافذة بشأن فئات العاملين المستثناة من أحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة بموجب المادة159من القانون المذكور بما يتفق والزيادة المقررة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى.

3- الرواتب الأساسية والأصلية لحساب المعاشات التقاعدية المقابلة للرواتب والأجور المقطوعة بما يتفق والزيادة المقررة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي على ألا تزيد الإضافة الطارئة بمقتضى هذا التعديل على الزيادة المحددة في المادة الأولى المذكورة وله جبر الكسور وتدوير الارقام في حدود خمس ليرات سورية الى الأعلى.

ب- تجبر بصورة حكمية كسور الليرة الناجمة عن تطبيق الزيادة المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي الى الليرة.

المادة (5) يحتفظ المستفيدون من احكام المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي بقدمهم المؤهل للترفيع وتستثنى الزيادة الممنوحة من الاحكام القاضية باقتطاع الاضافات الجديدة على الراتب أو الأجر.

المادة( 6) تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقا لما يلي:

أ- من وفورات مختلف اقسام وفروع الموازنة العامة للسنة المالية 2011 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم واجورهم من هذه الموازنة.

ب- من وفورات مختلف حسابات الموازنات التقديرية لعام 2011 بالنسبة لكل جهة من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الانشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم واجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة.

ج- من وفورات مختلف ابواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2011 بالنسبة لكل جهة من الجهات العامة الاخرى في الدولة.

المادة( 7) ينهى العمل بأحكام القانون رقم 65 تاريخ 26-11-1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 13-5-2002 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 16-1-2011 المتضمنين تعويض التدفئة وتعديل الأسعار.

المادة( 8) يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة( 9) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 19-4-1432 هجري الموافق لـ24-3-2011 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

مرسوم بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين مبلغا قدره1500 ليرة يضاف إليها زيادة قدرها25%

كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 41 القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين مبلغا قدره 1500ليرة سورية يضاف اليها زيادة قدرها 25بالمئة. وفيما يلي النص الكامل للمرسوم:

المرسوم التشريعي رقم41

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور يرسم ما يلي:

المادة(1)يمنح اصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين باي من قوانين وانظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم 48 لعام 1972 والقانون رقم 43 تاريخ 3-7-1980/زيادة..

أ-يضاف إلى المعاش التقاعدي الشهري مبلغ قدره1500 ليرة سورية.

ب- يضاف الى المعاش التقاعدي بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها في الفقرة أ المذكورة اعلاه زيادة قدرها 25 بالمئة خمس وعشرون بالمئة من المعاش الشهري.

ج-يستفيد من الزيادة المذكورة في الفقرتين أ و ب السابقتين أسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الانصبة المحددة في القوانين والانظمة الخاضعين لها.

المادة( 2) لا يجوز ان يقل المعاش التقاعدي لاي من العاملين في الجهات المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي عند احالته على المعاش بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي عن المعاش الذي كان سيستحقه فيما لو احيل على المعاش في اليوم السابق لتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي مضافا اليه الزيادة المقررة في المادة الاولى السابقة.

المادة( 3) ينبغي الا يزيد المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه اصحاب المعاشات التقاعدية ممن عملوا في غير الجهات العامة على اعلى معاش يتقاضاه اصحاب المعاشات التقاعدية للذين كانوا عاملين في الدولة.

المادة( 4) تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر اقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2011 بالنسبة للمتقاعدين واصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتقاضون معاشاتهم من الموازنة العامة للدولة.

أما بالنسبة لبقية المتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية فتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر ابواب وبنود او حسابات موازنة الجهة العامة المعنية لعام 2011.

المادة(5) ينهى العمل باحكام القانون رقم 65 تاريخ 26-11-1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 13-5-2002 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم12 تاريخ 16-1-2011 المتضمنين تعويض التدفئة وتعديل الاسعار.

المادة(6) يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة(7) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في19-4-1432 هجري الموافق لـ24-3-2011 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

مرسوم بتعديل معدل الضريبة على الرواتب والأجور ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة من الدخل الصافي إلى 10000 ل.س

كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 42 للعام 2011 القاضي بتعديل معدل الضريبة على الرواتب والأجور ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة من الدخل الصافي إلى 10000 ل.س.

وفيما يلي النص الكامل للمرسوم:

المرسوم التشريعي رقم 42

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

المادة( 1) تعدل المادة 68 من القانون رقم 24 لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي:

يحدد معدل الضريبة بما في ذلك اضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة وفق الآتي:

5 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى و15000 ل.س وعن كل دفعة مقطوعة.

7 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 15001 و20000 ل.س.

9 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 20001 و25000 ل.س.

11 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 25001 و30000 ل.س.

13 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 30001 و38000 ل.س.

16 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 38001 و50000 ل.س.

19 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 50001 و75000 ل.س.

22 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز 75000 ل.س.

المادة( 2) تعدل المادة 69 من القانون رقم 24 لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي:

ينزل من الدخل الصافي حد أدنى معفى من الضريبة وقدره 10000 ل.س في الشهر.

المادة( 3) ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 33 تاريخ 14-5-2009.

المادة( 4) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 19-4-1432 هجري الموافق لـ 24-3-2011ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد
__________________
بركة الرب معكم

أخوكم: أبن السريان



رد مع اقتباس
  #2  
قديم 25-03-2011, 10:30 AM
الصورة الرمزية fouadzadieke
fouadzadieke fouadzadieke غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Jun 2005
المشاركات: 45,595
افتراضي

أخي المحب سمير، كنا أشرنا في أكثر من مناسبة بأن هذه الترقيعات التي يقوم بها النظام السوري ليست كافية و هي لن تحل المشاكل الأساسية للمجتمع. الحزب الواحد يسيطر على كل مرافق الحياة، و كل هذه الوعود لن يتم تحقيق أي شيء منها إلا على الورق. المجتمع السوري يعيش حالة مأساوية بسبب الفساد المتفشي في أجهزته و دوائره و عندما تتحدث السلطة عن وضع حد للفساد فيجب أن تتم محاسبة من هم فوق القانون أولا و هي القيادة العليا الحاكمة، فالفاسد لن يستطيع محاسبة فاسد آخر. إنه فساد عام و مستشري. مئات القتلى في درعا و غيرها و سيلحقهم مئات آخرون لأن النظام يقمع الحريات العامة، و لا يمكن أن تطلق رصاصة من أي رجل أمن أو عسكري أو شرطي إلا بأمر. و لكون سورية تعيش حالة طواريء و أحكام عرفية فإن كل الأوامر تكون صادرة من الرئيس مباشرة. إذا نكرت بثينة شعبان ذلك فهذا كذب فاضح و محاولة نفي التهمة عن القيادة. ليس بمقدور مسئول عادي أن يأمر بقطع الكهرباء عن درعا و بمنع الصحفيين الأجنب من تغطية ما جرى من أحداث و أن يتم نصب حواجز عسكرية في الشوارع إلا بأمر أعلى سلطة في البلد. كل هذه الوعود لن تتحقق في الواقع فهي جاءت لامتصاص نقمة الشعب السوري على الحاكم المستبد. لنكن منطقيين في نظرتنا لما جرى و ألا نكون أبواق إعلامية تسوق لسياسة النظام القمعية التي أنهكت الشعب السوري و نهبت خيراته و كمّت أفواهه.
أنا أتحدث من زاوية كوني مواطن سوري عانى كغيره، لست منتميا لأي من أحزاب المعارضة السورية، لكني مواطن أشعر من واجب مسئوليتي تجاه وطني أن أعبّر عن مشاعري و وجهة نظري، حتّى و إنْ تعارضت مع خط سير النظام الحاكم في سورية فنحن كمواطنين نشعر بحاجتنا إلى:
الحريات العامة دون قهر أو تخوين أو تخويف.
إلغاء كل الأحكام العرفية و إنهاء العمل بقانون الطواريء.
إطلاق سراح السجناء السياسيين فورا.
إلغاء قانون الحزب الواحد. يجب فسح المجال أمامكل الأحزاب للعمل بحرية.
إنهاء سيطرة الحزب الحاكم على الجيش و التعليم.
استقلالية القضاء
حرية الإعلام و التعبير عن الرأي و حرية المعتقد.
عدم السماح بالتوقيف العشوائي للمواطنين و إجراء محاكمات عادلة و علنية.
إنهاء كل حالات الفساد المستشري و محاسبة الفاسدين و المرتشين.
إعادة جميع الأموال المسروقة من عرق الشعب و خزينة الدولة، و هي التي سرقتها أسرة مخلوف و الأسد و طلاس و غيره من المتحكمين و المتنفذين بقرار و بمصير الوطن.
انتخابات حرة تكون بمراقبة من المجتمع الدولي و المنظمات الحقوقية السورية.
العفو عن جميع الملاحقين بموجب أحكام ظالم صادرة عن تسييس.
السماح للمغتربين، كل المغتربين بالعودة أو بزيارة الوطن دون خوف أو ملاحقات أو تضييق.
و هناك قائمة طويلة من الإصلاحات السياسية و القضائية و الإدارية و الإجتماعية التي يجب القيام بها فورا دون مماطلة أو تسويف للعب بورقة الوقت و الضحك على الشعب.
تداول السلطة بشكل حر عبر انتخابات حرة لا استفتاء منافق معروفة نتائجه و محددة سلفا.
هل ترى في مطالبي هذه كمواطن حق أم ترى فيها غير ذلك؟ و إلى متى سنسكت و سنكذب و نلمّع وجه الحاكم و السلطة و الحزب خوفا من أن يطالنا غضبه أو يؤذي أهلنا في الوطن؟ العالت يتغير و سورية لن تكون غير تونس و مصر و ليبيا و اليمن و غيرها. قل كلمة صدق و إن كنت تخشى قولها فقد يكون السكوت تعبيرا واضحا على صحة ما نقول. قد يربح الأكراد و الإخوان المسلمون أكثر من غيرهم متى حصل التغيير في سورية، لكن بالنتيجة النهائية سيربح الوطن و المواطن. سورية تلعب بالنار و منذ سنوات طويلة في لبنان و العراق و في غزة و غيرها. إن النتائج لن تتي دائما كما تشتهي السلطة الحاكمة. تزعم سورية أنها تقاوم و تمانع و هي عجزت في أكثر من مرة عن الرد على إسرائيل التي هاجمتها في أكثر من موقف. منذ 30 عاما لم تطلق رصاصة من سورية على إسرائيل. أليس من واجبنا أن نسأل ما هو مفهوم الممانعة و المقاومة؟ تخلّت سورية عن لواء اسكندرون و انطاكيا و قامت بحذف المطالبة بهذا القسم المحتل، من جميع المناهج الدراسية بمجرد تهديد تركي لها أيام أزمتها مع تركيا بسبب الزعيم الكردي عبد الله أوجلان. ألا يكفي استخفاف هذا النظام بعقول الناس و السوريين و العالم بما يسميه مقاومة أو إجراء إصلاحات؟ لم تعد الأكاذيب تنطلي على أحد و اختبار القيادة السورية على المحك و سو أذكرك بما أقوله هنا الآن.
__________________
fouad.hanna@online.de


التعديل الأخير تم بواسطة fouadzadieke ; 25-03-2011 الساعة 11:43 AM
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 25-03-2011, 11:28 AM
kestantin Chamoun kestantin Chamoun غير متواجد حالياً
Master
 
تاريخ التسجيل: Jul 2005
المشاركات: 6,847
افتراضي


تم اضافة مشاركة بالغلط ونحاول ازالتها بدون نتيجة لذا قمنا بنقلها الى موقع اخر ضمن المنتدى يرجى الاطلاع .
قسطنطين
الصور المرفقة
نوع الملف: jpg 167194_10150169403828496_813973495_8567361_6814711_n.jpg‏ (32.5 كيلوبايت, المشاهدات 9)

التعديل الأخير تم بواسطة kestantin Chamoun ; 25-03-2011 الساعة 11:34 AM
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 25-03-2011, 12:37 PM
kestantin Chamoun kestantin Chamoun غير متواجد حالياً
Master
 
تاريخ التسجيل: Jul 2005
المشاركات: 6,847
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ardekhlo:S.Roham مشاهدة المشاركة
"النص الكامل" للمراسيم الكريمة للسيد الرئيس بشار الاسد بزيادة الرواتب والاجـور



أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 40 للعام 2011 القاضي بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة بمبلغ قدره 1500 ل.س للراتب المقطوع يضاف اليها زيادة قدرها 30 بالمئة من الرواتب والأجور المقطوعة دون الـ10000 ل.س شهريا وزيارة قدرها 20 بالمئة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع والبالغ 10000 ل.س فما فوق.

وفيما يلي النص الكامل للمرسوم:

المرسوم التشريعي رقم 40

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

المادة (1) تضاف الى الرواتب والاجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والادارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الادارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائيا وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن 75 بالمئة من رأس مالها.

أ- يضاف الى الراتب او الاجر الشهري المقطوع مبلغ قدره1500 ليرة سورية.

ب- يضاف إلى الراتب أو الأجر الشهري المقطوع بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها في الفقرة أ المذكورة اعلاه زيادة قدرها ثلاثون بالمئة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع دون الـ10000 ليرة سورية شهريا.

ج- يضاف إلى الراتب او الاجر الشهري المقطوع بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها في الفقرة أ المذكورة اعلاه زيادة قدرها عشرون بالمئة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع البالغ 10000 ليرة سورية وما فوق شهرياً.

أ- يدخل في شمول المادة الاولى السابقة المشاهرون والمياومون الدائمون منهم والمؤقتون سواء كانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الانتاج أو الأجر الثابت والمتحول وذلك كله بمراعاة ما يلي:

1- تسري الزيادة المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي حكما على المتعاقدين من العرب السوريين ومن في حكمهم فيما اذا كان الراتب او الاجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الأجر الشهري الذي عين فيه امثالهم من حملة نفس الشهادة أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها وذلك بمراعاة المدة المنقضية على تخرجهم او حصولهم على المؤهل.

2- تحسب الزيادة المحدودة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي للوكلاء والمؤقتين على اساس الراتب أو الأجر المقطوع الذي يستحقونه بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي بصرف النظر عن مدة استخدامهم.

3- يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير المالية قرارات تحدد فيها طريقة احتساب الزيادات على أجور العاملين المياومين وبالتنقيط وعلى اساس الدوام الجزئي والانتاج أو الأجر الثابت والمتحول بما يتفق والزيادات المقررة في هذا المرسوم التشريعي.

وتعتبر القرارات الصادرة بهذا الشأن نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

ب- يجري استخدام العاملين على مختلف انواعهم في الرواتب والأجور الناجمة عن الزيادة المقررة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.

المادة( 3) يزاد الحد الادنى للاجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمول بأحكام القانون الاساسي للعاملين بالدولة رقم50 لعام 2004 ليصبح مبلغا قدره 9765 ليرة سورية شهريا.

المادة( 4) :

أ- تعدل بقرارات من وزير المالية:

1- جداول الاجور الملحقة بالقانون الاساسي للعاملين في الدولة والتعديلات الطارئة عليها بموجب الصكوك التشريعية النافذة وذلك بما يتفق والزيادة المقررة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الارقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى.

2- جداول الرواتب والاجور النافذة بشأن فئات العاملين المستثناة من أحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة بموجب المادة159من القانون المذكور بما يتفق والزيادة المقررة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى.

3- الرواتب الأساسية والأصلية لحساب المعاشات التقاعدية المقابلة للرواتب والأجور المقطوعة بما يتفق والزيادة المقررة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي على ألا تزيد الإضافة الطارئة بمقتضى هذا التعديل على الزيادة المحددة في المادة الأولى المذكورة وله جبر الكسور وتدوير الارقام في حدود خمس ليرات سورية الى الأعلى.

ب- تجبر بصورة حكمية كسور الليرة الناجمة عن تطبيق الزيادة المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي الى الليرة.

المادة (5) يحتفظ المستفيدون من احكام المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي بقدمهم المؤهل للترفيع وتستثنى الزيادة الممنوحة من الاحكام القاضية باقتطاع الاضافات الجديدة على الراتب أو الأجر.

المادة( 6) تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقا لما يلي:

أ- من وفورات مختلف اقسام وفروع الموازنة العامة للسنة المالية 2011 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم واجورهم من هذه الموازنة.

ب- من وفورات مختلف حسابات الموازنات التقديرية لعام 2011 بالنسبة لكل جهة من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الانشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم واجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة.

ج- من وفورات مختلف ابواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2011 بالنسبة لكل جهة من الجهات العامة الاخرى في الدولة.

المادة( 7) ينهى العمل بأحكام القانون رقم 65 تاريخ 26-11-1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 13-5-2002 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 16-1-2011 المتضمنين تعويض التدفئة وتعديل الأسعار.

المادة( 8) يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة( 9) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 19-4-1432 هجري الموافق لـ24-3-2011 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

مرسوم بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين مبلغا قدره1500 ليرة يضاف إليها زيادة قدرها25%

كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 41 القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين مبلغا قدره 1500ليرة سورية يضاف اليها زيادة قدرها 25بالمئة. وفيما يلي النص الكامل للمرسوم:

المرسوم التشريعي رقم41

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور يرسم ما يلي:

المادة(1)يمنح اصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين باي من قوانين وانظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم 48 لعام 1972 والقانون رقم 43 تاريخ 3-7-1980/زيادة..

أ-يضاف إلى المعاش التقاعدي الشهري مبلغ قدره1500 ليرة سورية.

ب- يضاف الى المعاش التقاعدي بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها في الفقرة أ المذكورة اعلاه زيادة قدرها 25 بالمئة خمس وعشرون بالمئة من المعاش الشهري.

ج-يستفيد من الزيادة المذكورة في الفقرتين أ و ب السابقتين أسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الانصبة المحددة في القوانين والانظمة الخاضعين لها.

المادة( 2) لا يجوز ان يقل المعاش التقاعدي لاي من العاملين في الجهات المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي عند احالته على المعاش بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي عن المعاش الذي كان سيستحقه فيما لو احيل على المعاش في اليوم السابق لتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي مضافا اليه الزيادة المقررة في المادة الاولى السابقة.

المادة( 3) ينبغي الا يزيد المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه اصحاب المعاشات التقاعدية ممن عملوا في غير الجهات العامة على اعلى معاش يتقاضاه اصحاب المعاشات التقاعدية للذين كانوا عاملين في الدولة.

المادة( 4) تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر اقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2011 بالنسبة للمتقاعدين واصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتقاضون معاشاتهم من الموازنة العامة للدولة.

أما بالنسبة لبقية المتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية فتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر ابواب وبنود او حسابات موازنة الجهة العامة المعنية لعام 2011.

المادة(5) ينهى العمل باحكام القانون رقم 65 تاريخ 26-11-1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 13-5-2002 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم12 تاريخ 16-1-2011 المتضمنين تعويض التدفئة وتعديل الاسعار.

المادة(6) يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة(7) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في19-4-1432 هجري الموافق لـ24-3-2011 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

مرسوم بتعديل معدل الضريبة على الرواتب والأجور ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة من الدخل الصافي إلى 10000 ل.س

كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 42 للعام 2011 القاضي بتعديل معدل الضريبة على الرواتب والأجور ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة من الدخل الصافي إلى 10000 ل.س.

وفيما يلي النص الكامل للمرسوم:

المرسوم التشريعي رقم 42

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

المادة( 1) تعدل المادة 68 من القانون رقم 24 لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي:

يحدد معدل الضريبة بما في ذلك اضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة وفق الآتي:

5 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى و15000 ل.س وعن كل دفعة مقطوعة.

7 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 15001 و20000 ل.س.

9 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 20001 و25000 ل.س.

11 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 25001 و30000 ل.س.

13 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 30001 و38000 ل.س.

16 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 38001 و50000 ل.س.

19 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 50001 و75000 ل.س.

22 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز 75000 ل.س.

المادة( 2) تعدل المادة 69 من القانون رقم 24 لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي:

ينزل من الدخل الصافي حد أدنى معفى من الضريبة وقدره 10000 ل.س في الشهر.

المادة( 3) ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 33 تاريخ 14-5-2009.

المادة( 4) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 19-4-1432 هجري الموافق لـ 24-3-2011ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

أخبار / سوريا


الأسد يحاول الانفتاح داخليًا وخارجيًا لضمان بقاء نظامه
بهية مارديني

GMT 9:58:00 2011 الجمعة 25 مارس
1Share


بدأ الرئيس السوري يتحرك في عدة اتجاهات خارجية وداخلية من أجل زيادة شرعية نظامه وضمان استمراره.
حاول الرئيس السوري بشار الأسد الانفتاح على المستويين الداخلي والخارجي عبر العمل على تحقيق عدة مطالب للشعب السوري من جهة، وتحريك الملف اللبناني واستقبال مسؤولين لبنانيين في اتجاه تشكيل حكومة لبنانية من جهة أخرى، وذلك لتعزيز شرعية نظامه وضمان استمراره.
داخليًا، أعلنت بثينة شعبان مستشارة الرئيس السوري، أن القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم في سوريا، بحثت التطورات السياسية والواقعيين الشعبي والخدماتي في البلاد، بالإضافة إلى مستوى الأداء الحكومي، ومدى فعالية المؤسسات السياسية والإدارية والأمنية، من أجل توفير أفضل الخدمات للمواطنين وضمان الحياة المعيشية الكريمة للمواطنين وصون حرياتهم وكرامتهم.
كما نقلت شعبان توقف القيادة "مطولا عند الأحداث المؤسفة في محافظة درعا والاضطرابات التي رافقتها وما أدت اليه من تخريب منشآت عامة وسقوط قتلى من الأخوة المواطنين في تلك المحافظة الغالية على قلوبنا جميعا، وقررت تشكيل لجنة قيادية عليا مهمتها الاتصال بالاخوة المواطنين في درعا والاصغاء اليهم...."، وأشارت الى أن "سوريا تنوي اعداد مشروع لقانون الأحزاب في سوريا وتقديمه للحوار السياسي والجماهيري ودراسة إنهاء العمل بقانون الطوارئ " وذلك بالسرعة الكلية.
وقالت شعبان في لقاء مع الصحافيين "انّ سوريا ستشهد قرارت مهمة تلبي طموحات جماهيرنا"، مؤكدة ان "جماهيرنا ستكون مشاركة في القرار وصنع القرار ومشاركة في أي قرار ُيتخذ".

ردود فعل السوريين حول القرارات الجديدة

وناقش السوريون داخل وخارج سوريا على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" هذه القرارات حتى ساعات الصباح الأولى، وفي تعليق طريف لأحد السوريين، جاء فيه انّ "القيادة القطرية انضمت للمندسين" ، فيما اعتبر سوريون أن تصريحات شعبان تكذّب الرواية السورية باكتشاف أسلحة وأموالاً في درعا كما انّها تؤكد أن هناك مطالب لم تتحقق للسوريين، بل أن الشعب السوري غير مشارك في صنع القرار السياسي، وأنّ " المؤسسات السياسية والادارية والأمنية" التي تحدثت عنها شعبان غير فعالة و بعضها فاعل بشكل خاطىء، وهو ما شكلّ حالة الاحتقان لدى الشعب السوري.
من جانبه، عبر نضال معلوف، رئيس تحرير موقع "سيريا نيوز" عن تخوف السوريين" من عدم تنفيذ القرارات "التي أعلنتها شعبان، وفي مقالة حملت عنوان " قرارات هامة ولكن" اعلن التخوف من أن لا يكون التنفيذ على مستوى القرار مرة اخرى، وهذا التخوف يأتي تحديداً من عدم امتلاك الجهاز التنفيذي القدرة والكفاءة لقطف ثمار هذه القرارات الهامة، وبرأيي أن اعلان هذ التخوف في هذا الوقت ذو فائدة عظيمة، واعتبر"أن فائدته تأتي من تحميل الأجهزة التنفيذية المسؤولية ليكونوا على مستوى القرار السياسي في هذه المرحلة الدقيقة والحرص بأن تكون المخرجات من هذا المدخل الهام تحقق اكبر جدوى ممكنة".
ورأى أن "الخطط والهيئات والاستراتيجيات التي تحمل قيم نظرية غاية في الاهمية، وكان يؤمل منها تحقيق نتائج عملية كبيرة وضخمة، تداعت وتقلصت بعد أن تم تضخيمها إعلامياً وأصبحت على مستوى التنفيذ ركاماً مركوناً في احد زوايا الفشل الاداري الذي نعاني منه في كل المرافق".
أشار معلوف أن اي مرحلة جديدة قادمة يجب ان تحمل تغيير للمسؤولين السوريين الحاليين، ويجب تعيين مسؤولين جدد، وكذلك وتغيير طريقة اختيار المسؤولين واعتماد طريقة الكفاءة، بدل طرق المحسوبية والفساد والولاء.
التسريع في تشكيل الحكومة اللبنانية
أمّا على الصعيد الخارجي فقد دخلت سوريا علناً على خط تشكيل الحكومة اللبنانية، والتقى الرئيس السوري النائب اللبناني وليد جنبلاط رئيس جبهة النضال الوطني امس، واكتفت وكالة الانباء السورية "سانا" بالقول انهما بحثا "التطورات على الساحة اللبنانية وجهود تشكيل الحكومة إضافة إلى التطورات الجارية في المنطقة"، وكان الرئيس بشار الاسد قد استقبل النائب سليمان فرنحية وبحث معه التطورات اللبنانية.
ورغم اعلان سوري على لسان وزير خارجيتها وليد المعلم أنها لا تتدخل أبداً بمسألة تشكيل الحكومة اللبنانية، وأن هذا شأن داخلي لبناني إلا أنها تعرف تمامًا الاهتمام الدولي بالشأن اللبناني، وكون دمشق عاملا مؤثرا وكبيرا في دفعه نحو الأمام باتجاه الاستقرار عبر حلفائها كما جرى الحديث في وسائل الاعلام عن توتر سوري فرنسي، ونقلت صحف لبنانية أنه "بدأ في دمشق شعور بارد بالتشكل من الطريقة التي حشر" بها الفرنسيون المسألة اللبنانية في العلاقات الثنائية بين دمشق وباريس"


.http://www.elaph.com/Web/news/2011/3...pagemainmiddle
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:07 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Support-ar
Copyright by Fouad Zadieke