Forum of Fouad Zadieke   Arabic keyboard

العودة   Forum of Fouad Zadieke > المنتدى الثقافي > حقوق الإنسان و الحريات العامّة

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-07-2014, 01:42 PM
الصورة الرمزية fouadzadieke
fouadzadieke fouadzadieke غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Jun 2005
المشاركات: 45,720
افتراضي هل الإسلام يحلل نكاح الرجل ابنته من الزنى أو أخته من الزنى أو بنت ابنه من الزنى

مسلمة وكفى بها نعمة
عضو


تاريخ التسجيلOct 2008المشاركات68آخر نشاط13-02-2010على الساعة01:25 PM

هل الإسلام يحلل نكاح الرجل ابنته من الزنى أو أخته من الزنى أو بنت ابنه من الزنى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف حالكم إخوانى ؟؟؟ أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويديم عليكم نعمة الصحة والعافية اللهم آمين .
هذه أول مشاركة لى فى هذا المنتدى الرائع الذى استفدت كثيرًا من متابعة الحوارات والنقاشات فيه جعله الله فى موازين حسناتكم .
هذه المشاركة عبارة عن بعض الشبهات وجدتها على أحد المواقع المسيحية وتحتاج للرد عليها فى أقرب وقت لأن النصارى يتشدقون بها وهم فرحون فلابد من وجود رد رادع فأرجو كل من لديه معلومة تخص الموضوع أن يتفضل بها مشكورا ولكم جزيل التقدير والاحترام .


والشبهات هى كالتالى :



في الوقت الذي ذكرت فيه التوراة اخطاء البشر لأنهم بلا عصمة ، إلا أنها لم تحلل ولم تحو أوامر إلهية بالفجور ، لأن إله التوراة والإنجيل قدوس
على العكس في دين العربان ، فهم يحللون زنا المحارم بنصوص
لم نسمع عن مثل هذا لا في اليهودية ولا في المسيحية
أن يبيح أي الدينين الفجور بفقة وشريعة
تابعوا معنا لنرى الحقيقة المخزية


وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا (الفرقان 54).

النَّسَب وَالصِّهْر مَعْنَيَانِ يَعُمَّانِ كُلّ قُرْبَى تَكُون بَيْن آدَمِيَّيْنِ . قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ : النَّسَب عِبَارَة عَنْ خَلْط الْمَاء بَيْن الذَّكَر وَالْأُنْثَى عَلَى وَجْه الشَّرْع ; فَإِنْ كَانَ بِمَعْصِيَةٍ كَانَ خَلْقًا مُطْلَقًا وَلَمْ يَكُنْ نَسَبًا مُحَقَّقًا , وَلِذَلِكَ لَمْ يَدْخُل تَحْت قَوْله : ” حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتكُمْ وَبَنَاتكُمْ ” [ النِّسَاء : 23 ] بِنْته مِنْ الزِّنَى ; لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِبِنْتٍ لَهُ فِي أَصَحّ الْقَوْلَيْنِ لِعُلَمَائِنَا وَأَصَحّ الْقَوْلَيْنِ فِي الدِّين ; وَإِذَا لَمْ يَكُنْ نَسَب شَرْعًا فَلَا صِهْر شَرْعًا فَلَا يُحَرِّم الزِّنَى بِنْت أُمّ وَلَا أُمّ بِنْت , وَمَا يَحْرُم مِنْ الْحَلَال لَا يَحْرُم مِنْ الْحَرَام ; لِأَنَّ اللَّه اِمْتَنَّ بِالنَّسَبِ وَالصِّهْر عَلَى عِبَاده وَرَفَعَ قَدْرهمَا , وَعَلَّقَ الْأَحْكَام فِي الْحِلّ وَالْحُرْمَة عَلَيْهِمَا فَلَا يَلْحَق الْبَاطِل بِهِمَا وَلَا يُسَاوِيهِمَا . قُلْت : اِخْتَلَفَ الْفُقَهَاء فِي نِكَاح الرَّجُل اِبْنَته مِنْ زِنًى أَوْ أُخْته أَوْ بِنْت اِبْنه مِنْ زِنًى ; فَحَرَّمَ ذَلِكَ قَوْم مِنْهُمْ اِبْن الْقَاسِم , وَهُوَ قَوْل أَبِي حَنِيفَة وَأَصْحَابه , وَأَجَازَ ذَلِكَ آخَرُونَ مِنْهُمْ عَبْد الْمَلِك بْن الْمَاجِشُونِ , وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ , وَقَدْ مَضَى هَذَا فِي ” النِّسَاء ” مُجَوَّدًا
راجع تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)
وإليكم قنبلة من العيار الثقيل
فتوى تبيح زواج المحارم !!! زواج الأخ من أخته و الأب من ابنته !!!
من جريدة النبأ الوطني
أتمنى من الإخوة المسلمين أن يسألوا ضمائرهم فى هذه الشريعة وتعاليمها الغير صالحة للإستخدام الآدمى .. فهى شريعة تصلح للحيونات والبهائم التى ليس لها عقل ولاضمير .
أين أنتم من هذا التغييب يامسلمين ؟ أين عقولكم وضمائركم .. الله قدوس يحب القداسة .. المسيح قال :” كونوا قديسين كما أنى قدوس ” .. أين قداسة دينكم وقداسة تعليم رسولكم ؟ هل بعد كل هذه الإباحية هل إله الإسلام قدوس ؟؟؟

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا حَدَّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ الَّتِي وَلَدَتْهُ ، وَابْنَتَهُ ، وَأُخْتَه ، وَجَدَّتَهُ ، وَعَمَّتَهُ ، وَخَالَتَهُ ، وَبِنْتَ أَخِيهِ ، وَبِنْتَ أُخْتِهِ - عَالِمًا بِقَرَابَتِهِنَّ مِنْهُ ، عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِنَّ عَلَيْهِ ، وَوَطِئَهُنَّ كُلَّهُنَّ : فَالْوَلَدُ لَاحِقٌ بِهِ ، وَالْمَهْرُ وَاجِبٌ لَهُنَّ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا التَّعْزِيرُ دُونَ الْأَرْبَعِينَ فَقَطْ - وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، قَالَا : فَإِنْ وَطِئَهُنَّ بِغَيْرِ عَقْدِ نِكَاحٍ فَهُوَ زِنًى ، عَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي مِنْ الْحَدِّ— تقريبا في منتصف الصفحة تجد النص

ويقول أبو حنيفة: وَجَدْتُمْ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ - وَهُوَ يَدْرِي أَنَّهَا أُمُّهُ - أَوْ ابْنَتُهُ - وَهُوَ يَدْرِي أَنَّهَا ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ - أَوْ إحْدَى ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ - وَهُوَ يَدْرِي عَالِمٌ بِالتَّحْرِيمِ فِي كُلِّ ذَلِكَ : فَوَطِئَهُنَّ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ ، وَالْمَهْرُ وَاجِبٌ لَهُنَّ عَلَيْهِ ، وَالْوَلَدُ لَاحِقٌ بِهِ ، فَمَا نَدْرِي هَذَا إلَّا فِي غَيْرِ الْإِسْلَامِ —- نهاية الصفحة
لا يجب الحد بِوَطْءِ مَحْرَمٍ تَزَوَّجَهَا وَهَذَا هُوَ الشُّبْهَةُ فِي الْعَقْدِ سَوَاءٌ كَانَ عَالِمًا بِالْحُرْمَةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ — السطر الاول من كتاب جامع الفقه الاسلامي ( السني طبعا)


وهذا أبوحنيفة النعمان بن ثابت يقول: لو أن رجلاً عقد على أمّه عقدة النكاح وهو يعلم أنها أمه ثم وطئها لسقط عنه الحد , ولحق به الولد!!! راجع الفقه على المذاهب الاربعة للجزيري ج5 ص141 والمغنى لابن قدامة ج1 ص149 .. فراجع المصادر

ويقول أبوحنيفة: لو أنّ رجلاً إستأجر غسالة أو خياطة أو خبازة أو غير ذلك من أصحاب الصناعات, ثم وثب عليها فوطئها وحملت منه, يسقط عنه الحد!! ولحق به الولد!! المصادر: المحلى لابن حزم ج11 ص250 , والمغني لابن قدامة ج10 ص187 . وحلية العلماء ج8 ص15 فراجع المصادر

وقال داود بن علي الاَصفهاني : إن الجمع بين الاَختين في ملك اليمين حلال طلق(10) ، والجمع بين الاَم والابنة غير محظور, راجع : سنن البيهقي : ج 7 ص 163 ـ 165 ، المغني لابن قدامة : ج 7 ص 493 المصدر

أبو حنيفة يُـبارك تجارة الخمور ويُثـني على الدعارة قال أبو حنيفة: يجوز أن يؤجر الرجل الدار لأجل بيع الخمر واتخاذها كنيسة ( كما يجوز أن يكري أمته أو عبده للفجور ) راجع كتاب إقتضاء الصراط المستقيم صفحة ثلاثة وعشرين
وأما إذا ملك أمَه أو أخته من الرضاع ووطئها فالصحيح من المذهب أنه لا حد عليه… راجع الفتوى في منتصف كتاب الانصاف وهو كتاب سني فقهي


وأفتى أبو حنيفة بأن الرجل إذا استأجر المرأة للوطء , ولم يكن بينهما عقد نكاح , فليس ذلك بزنا, ولا حدّ فيه راجع كتاب المحلى الجزء 12 صفحة 196

أفتى الشافعي بحليّة زواج الرجل من بنته من الزنا, ومن اخته, وبنت ابنه وبنت بنته, وبنت أخيه واخته من الزنا.. راجع المغني لابن قدامى ج7 ص485 فصل: يحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا الخ.. ..حتى تغنّى الزمخشري واستنكر الفتوى قائلاً: فإنّ شافعياً قلتُ قالوا بأنني أبيح البنت والبنت تحرُمُ .. ماهي تأويلاتكم ( يا أهل السنة والجماعة)
أفتى الشافعي بحليّة زواج الرجل من بنته من الزنا, ومن اخته, وبنت ابنه وبنت بنته, وبنت أخيه واخته من الزنا… راجع المغني لابن قدامى ج7 ص485 فصل: يحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا الخ على هذا الرابط
http://islamweb.net/pls/iweb/library.showSingleChapter?BkNo=508&StartNo=2709&L=-1
أفتى الشافعي بحليّة زواج الرجل من بنته من الزنا, ومن اخته, وبنت ابنه وبنت بنته, وبنت أخيه واخته من الزنا… راجع المغني لابن قدامى .. هذه روابطكم يا وهابية ولا نأتيكم إلا من مواقعكم وكتبكم


قال أبو حنيفة : لو عقد أحد على أمّه أو أخته عالماً بها أنّها اُمّه أو أخته ودخل بها لم يكن عليه حدّ لانّ العقد شبهة الفقه على المذاهب الاربعة ج5 ص124

وقال الشافعي : إذا فجر الرجل بامرأة فحملت منه فولدت بنتاً ، فإنه يحل للفاجر أن يتزوج بهذه الابنة ويطأها ويولدها لا حرج عليه في ذلك، فأحل نكاح البنات, الفقه على المذاهب الاَربعة للجزيري : ج 5 ص 134. راجع المصدر
- لا حد على من وطأ أمه أو ابنته!!


( إن أبا حنيفة لم ير الزنا إلا مطارفة* أما لو كان فيه عطاء و استئجار فليس زنا و لا حد فيه و قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن و أبو ثور و أصحابنا و سائر الناس هو زنا وفيه الحد … ) إلى أن قال ( …. : وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية إلا فعلا وهما في أمن من الحد بأن يعطيها درهما يستأجرها به، ثم علموهم الحيلة في وطء الأمهات والبنات بأن يعقدوا معهن نكاحا ثم يطأونهن علانية آمنين من الحدود، )
( المحلى لابن حزم / ج11 / ص250 و 251 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)

* المطروفة من النساء هي التي لا تغض طرفها عن الرجال ، وتشرف لكل من أشرف لها ، وتصرف بصرها عن بعلها إلى سواه.



أزنى بمحارمك فى الضلمة يامسلم وأعمل عبيط حتى لايقام عليك الحد






- امرأة لا تحل لك فهل يجوز نكاحها ؟

( (ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطئها لم يجب عليه الحد)، لشبهة العقد، قال الإسبيجاني: وهذا قول أبي حنيفة وزفر، وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تزوج محرمة وعلم أنها حرام فليس ذلك بشبهة وعليه الحد إذا وطئ، وإن كان لا يعلم فلا حد عليه، والصحيح قول أبي حنيفة وزفر، وعليه مشى النسفي والمحبوبي وغيرهما، تصحيح. )
( اللباب في شرح الكتاب للشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني / كتاب الحدود / ج1 / ص540 / ط دار المعرفة )


- محيي الدين النووي ينقل لنا المزيد فيقول :-

( فصل ) وإن استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها أو تزوج ذات رحم محرم فوطئها وهو يعتقد تحريمها وجب عليه الحد لانه لا تأثير للعقد في إباحة وطئها فكان وجوده كعدمه ، وإن ملك ذات رحم محرم ووطئها ففيه قولان ( أحدهما ) أنه يجب عليه الحد لان ملكه لا يبيح وطأها بحال فلم يسقط الحد ( والثانى ) أنه لا يجب عليه الحد ، وهو الصحيح … )
( المجموع - محيى الدين النووي / ج 20 / ص 20 / ط دار الفكر )


- و هناك المزيد !

( حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة بذلك حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال سمعت سفيان يقول في رجل تزوج محرم منه فدخل بها قال لا حد عليه )
( شرح معاني الآثار - أحمد بن محمد بن سلمة / ج 3 / ص 149 / ط دار الكتب العلمية الثالثة 1996 )

أي خسة وانحطاط إلى هذا المستوى من النجاسات الشرعية المباحة ؟! ولا تعليق أكثر.”



أرجوكم نريد الرد السريع حتى لا يقال إننا لا نعرف كيف نرد .
وشكرا جزيلا إخوانى فى الله .
__________________
fouad.hanna@online.de

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:18 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Support-ar
Copyright by Fouad Zadieke