Forum of Fouad Zadieke   Arabic keyboard

العودة   Forum of Fouad Zadieke > المنتدى الادبي > نبض الشعر > مثبت خاص بفؤاد زاديكه > خاص بمقالات و خواطر و قصص فؤاد زاديكه

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-07-2014, 09:20 AM
الصورة الرمزية fouadzadieke
fouadzadieke fouadzadieke غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Jun 2005
المشاركات: 47,022
افتراضي البطش الإسلامي عبر التاريخ الإنساني جريمة حكم الردّة الجزء الأول بقلم فؤاد زاديكه

البطش الإسلامي عبر التاريخ الإنساني

جريمة حكم الردّة

الجزء الأول

بقلم فؤاد زاديكه


لم يعد خافياً على أ
حد مدى الخطر الحقيقي الذي يهدد المجتمعات البشرية و أمنها و الوئام الاجتماعي بين أبنائها، إذ أن المسلمين و بما يقومون به من ممارسات و إرهاب و نشر الضغينة و الفرقة العنصرية و الدينية بين أبناء المجتمع الواحد، و ما ينشرونه من أفكار سامة تقتل روح المحبة بين الناس و تقسم البشر إلى مؤمن و كافر بحكم إنساني أحمق و غبي يُعيد قراره إلى أمر إلهي نافذ و محتم لهو آفة كبيرة و خطر عظيم يتهدد الإنسانية كلها.
و سوف نستشهد هنا ببعض المقالات و الآيات و الفتاوى الإسلامية التي تحض على قتل المسلم إذا ترك دينه، و أن هذا الأمر ليس وليد اليوم فهو كان منذ بداية نشر الإسلام و أخذ أبعادا أكثر خطورة بعد وفاة نبي الإسلام حيث ارتد كثيرون عن الدين مما يدل على عدم قناعتهم به و عدم إيمانهم و أن الدافع لذلك كان الخوف. الخوف من القتل في حال إعلانهم عدم إيمانهم بالإسلام مما يعني أن الإيمان بالإسلام واجب على كل مسلم بل كل إنسان "لأنه الدين الوحيد عند الله" و هو فرض الإيمان بالقوة دون مراعاة لرغبة الشخص أو قناعته أو حريته الشخصية. إنه إلزام واجب بقوة الترهيب و التخويف بهدر الدم و التهديد بقتل المرتد مما يتعارض و يتناقض مع أبسط حقوق الإنسان بحرية الإختيار فلا حرية مع الإرغام و الإجبار و هو الحال لدى المسلمين في عالم الإسلام. أن تترك دينك فسوف تُقتَل و قتلك واجب ديني و حق شرعي إلهي.

"إنّ الإسلام قد شرع عقوبة القتل علاجاً لبعض الجرائم التي يستحق فاعلها تلك العقوبة لتطهير من يستحق التطهير شرعا، وزجراً لغيره عن ارتكابها في المستقبل ومن ذلك جريمة الردة، وهي أن يرجع المكلف المعتنق لدين الإسلام عن إسلامه، أو يكفر بشيء معلوم منه ضرورة. وهذه العقوبة لا تعارض حرية الاعتقاد التي كفلها الإسلام للناس، لأن البشر جميعاً يبحثون عن نظام حكم يخضعون له يحقق لهم مصالحهم، ويحفظ لهم حقوقهم، ويصون دماءهم وأموالهم وأعراضهم، ولن يجدوا ذلك في غير النظام الإسلامي، لأن الإسلام دين الله الذي نزله رحمة للناس جميعاً (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين)
[الأنبياء:107] وعليه، فالبشر جميعاً مطلوب منهم الخضوع لسلطان الإسلام"

" لا يجوز لآحاد الناس قتل المرتد دون إذن السلطان، لأن ذلك يفتقر إلى الاجتهاد، ولا يؤمَن فيه الحيف ويسبب الفوضى والفتن بين الناس، فوجب أن يفوض إلى السلطان، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحدود في حياته، وكذا خلفاؤه من بعده، ويقوم نائب الإمام فيه مقامه، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء.
كما أن الأئمة اتفقوا أيضاً على أن المرتد لو قتله أحد بدون إذن الإمام، فإنه يُعتد بهذا القتل، ولا ضمان على القاتل إذا ثبت ببينة أن المرتد قتل وهو لا يزال مصراً على ردته.
وإنما لم يجب في هذا قود ولا دية مع حرمة إقدام الأفراد على قتله دون أمر من السلطة، لأنه محل غير معصوم فكان مهدر الدم، وردته أباحت دمه في الجملة، ولا يلزم من تحريم القتل الضمان، بدليل عدم ضمان نساء الحرب وذريتهم مع حرمة قصد قتلهم، وعلى من فعل ذلك التعزير لإساءته وافتياته على الإمام.
وراجع الفتوى رقم: 13987 لمعرفة أحكام المرت"

" قد دل القرآن الكريم والسنة المطهرة على قتل المرتد إذا لم يتب في قوله سبحانه: فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ[1]، فدلت هذه الآية الكريمة على أن من لم يتب لا يخلى سبيله.

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من بدل دينه فاقتلوه))[2]، وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه أنه قال لمرتد رآه عند أبي موسى الأشعري في اليمن: (لا أنزل –يعني من دابته– حتى يقتل؛ قضاء الله ورسوله)[3]، والأدلة في هذا كثيرة، وقد أوضحها أهل العلم في باب حكم المرتد في جميع المذاهب الأربعة، فمن أحب أن يعلمها فليراجع الباب المذكور"

"جاء ذلك عقب نشر صحيفة "أخبار اليوم" الثلاثاء خبرا مفاده أن المجلس الأعلى للعلماء، وهو هيئة تمثل الإسلام الرسمي في المغرب، أصدرت "فتوى" أو رأيا فقهيا بـ"جواز قتل المرتد عن الإسلام".

وبحسب الصحيفة، فإن مضمون الفتوى يقول: "ويعتبر كونه مسلما التزاما تعاقديا واجتماعيا مع الأمة، فلا يسمح له شرع الاسلام بعد ذلك بالخروج عن دينه وتعاقده الاجتماعي، ولا يقبله منه بحال".

وتضيف الفتوى "ويعتبر خروجه منه ارتدادا عن الاسلام وكفرا به، تترتب عليه أحكام شرعية خاصة ويقتضي دعوته للرجوع إلى دينه والثبات عليه، والا حبط عمله الصالح، وخسر الدنيا والآخرة، ووجب إقامة الحد عليه".

وتختم الفتوى بالقول "ولا يجوز الخروج عن هذه الاحكام الشرعية أبدا بشيء من التفسير والتأويل تحت أية ذريعة، ولا الخروج عنها ولو قيد أنملة بشيء من الرأي والنظر المخالف لأحكامها المقررة والمعلومة من الدين بالضرورة عند المسلمين".

" الشيخ صالح الفوزان

رقم الفتوى : 16255

* * *

معلوم أن المرتد هو من ينكر أمراً معلوماً من الدين بالضرورة، ويستوى فى ذلك من ولد مسلماً ومن أسلم بعد كفر. ويستوى فى ذلك أيضاً من اعتنق ديناً يقر عليه أهله كاليهودية والنصرانية ومن لم يعتنق هذين الدينين . وقد جاء فى عقوبته الدنيوية قوله صلى الله عليه وسلم « من بدل دينه فاقتلوه » رواه البخارى ومسلم . وبصورة موجزة ألخص ما قاله الماوردي فى كتابه « الأحكام السلطانية » ص 55 ، فقد جاء فيه : إن كان المرتدون أفراداً لم يتحيزوا بدار يتميزون بها عن المسلمين فلا نقاتلهم . وإنما نحاورهم ، فإن ذكروا شبهة فى الدين أوضحت لهم بالحجج والأدلة حتى يتبين لهم الحق . وطلبنا منهم التوبة مما دخلوا فيه من الباطل ، فإن تابوا قبلت توبتهم وعادوا إلى الإسلام كما كانوا ، وعليهم بعد التوبة قضاء ما تركوه من الصلاة والصيام في زمان الردة ، لاعترافهم بوجوبه قبل الردة ، وقال أبو حنيفة : لا قضاء عليهم كمن أسلم عن كفر. ومن كان من المرتدين قد حج فى الإسلام قبل الردة لم يبطل حجه بها ولم يلزمه قضاؤه بعد التوبة، وقال أبو حنيفة، قد بطل بالردة ولزمه القضاء بعد التوبة .

ومن أقام على ردته ولم يتب وجب قتله ، رجلا كان أو امرأة . وقال أبو حنيفة : لا أقتل المرأة بالردة . وقد قتل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بالردة امرأة كانت تكنى "أم رومان " . ولا يجوز إقرار المرتد على ردته بجزية ولا عهد، ولا تؤكل ذبيحته ، ولا تنكح منه امرأة .

واختلف الفقهاء فى قتل المرتدين هل يعجل فى الحال أو يؤجلون فيه ثلاثة أيام ؟ هناك قولان ، قول بتعجيل قتلهم فى الحال حتى لا يؤخر لله حق ، وقول بإنظارهم ثلاثة أيام لعلهم يتوبون ، وقد أنظر علي كرم الله وجهه « المستورد العجلي » بالتوبة ثلاثة أيام ثم قتله بعدها ، والقتل يكون بالسيف ، وقال ابن سريج من أصحاب الشافعى : يضرب بالخشب حتى يموت ، لأنه أبطأ قتلاً من السيف ، ولعله يستدرك بالتوبة، وإذا قتل لم يغسل ولم يصلَّ عليه ولا يدفن فى مقابر المسلمين ، بل ولا فى مقابر المشركين ويكون ماله فيئاً فى بيت مال المسلمين ، لأنه لا يرثه عنه مسلم ولا كافر. وقال أبو حنيفة : يورث عنه ما اكتسبه قبل الردة، ويكون ما اكتسبه بعد الردة فيئا وقال أبو يوسف يورث عنه ما اكتسبه قبل الردة وبعدها .

تذييل:

لا يقال إن الأمر بقتل المرتد مصادرة لحرية العقيدة ، لأن المرتد عن الدين قد دخل فيه غالباً للكيد للمسلمين ( وقالت طائفةٌ من أهلِ الكتابِ آمنوا بالذى أنزلَ على الذين آمنوا وجهَ النهارِ واكفروا آخرَه لعلهم يرجعون ) (آل عمران : 72) ، فقتله هو دفاع عن المسلمين .

أما الكافر الأصلى فالإسلام يعرض عليه دون إكراه ، وإن لم يؤمن عاملناه على ضوء قوله تعالى ( فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ) (التوبة : 7) ."

"أفتى المجلس العلمي الأعلى المغربي بإقامة الحدّ على المرتدّ عن الإسلام، فهلّل السلفيون، بينما عارض الخطوة الحقوقيون، إذ رأوا في الفتوى تناقضًا مع القوانين المغربية ومع شرعة حقوق الإنسان، ومع المبدأ الإسلامي القائل "لا إكراه في الدين".

الرباط: أثارت فتوى صادرة من المجلس العلمي الأعلى، وهو هيئة دينية رسمية، ويرأسه الملك محمد السادس، تجيز قتل المرتد عن الإسلام، جدلًا حقوقيًا في المغرب.

وكانت الفتوى الصادرة أخيرًا في كتاب "فتاوى الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء 2004 - 2012"، جاءت استجابة لطلب من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بعد طلب المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان توضيح موقف الإسلام من "حرية العقيدة".

وفي الوقت الذي أدان فيه الحقوقيون ما ورد في الفتوى، فإن أطرافًا محسوبة على التيار السلفي لم تخفِ ترحيبها بمضمونها.

إنتهاك سافر
اعتبر إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أن هذه الفتوى تتجاوز أحكام الدستور المغربي والقوانين الوطنية. وقال السدراوي لـ"إيلاف": "هذه الفتوى هي بمثابة حكم بالإعدام خارج إطار القانون وخارج إطار جميع الاتفاقيات الوطنية والقوانين الوطنية، وهي تجاوز لدولة المؤسسات، وقد يكون إصدار هذه الفتوى آتيًا على خلفية الصراعات داخل الأجهزة الدينية، بوجود تيارات صوفية، وأخرى سلفية، ترغب في كسب مكانة إعلامية".

أضاف: "هناك جهات تحاول فتح النقاش في مسائل ثانوية، لا علاقة لها بالمغربيين، لكننا نفضل نقاشًا حول الحق في العمل والحق في السكن والأزمة الاقتصادية، التي يعانيها المغرب الآن، وهذا النقاش أجدى".

وعبّر الناشط الحقوقي عن إدانته لكل الفتاوى التي تأمر بالقتل، وطالب الدولة بتأطير وتنظيم القطاع الديني في المغرب، بشكل يراعي القوانين الدولية والوطنية.

من جهتها، قالت خديجة رياضي، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خلال كلمة لها أثناء افتتاح مؤتمر الجمعية إن الفتوى هذه تعتبر تحريضًا على العنف، ودعوة صريحة إلى القتل بسبب الرأي والمعتقد، والتمييز بسبب الدين، وانتهاكًا سافرًا لأبسط الحريات الفردية والحقوق الأولية للإنسان، التي نص عليها الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب.

لا إكراه في الدين
رفض عبد العالي حامي الدين، أحد قيادي حزب العدالة والتنمية الإسلامي ورئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، فتوى المجلس العلمي الأعلى، لأنها تتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وقال حامي الدين: "نحن مع حرية المعتقد، التي تشمل حرية الناس الراشدين في تغيير معتقداتهم الدينية، شريطة عدم توافر عنصر الإكراه، إنطلاقًا من القاعدة القرآنية أن لا إكراه في الدين".

أما الناشط الحقوقي أحمد عصيد فاعتبر الفتوى منبعثة من عصور غابرة. وأوضح قائلًا: "إنها تناقض اختيارات الدولة المغربية ومسار الديمقراطية والتحديث، الذي اختاره المغربيون، وتعارض الفقه والاجتهاد، اللذين عبّرت عنهما نخبة متنورة من الفقهاء المغاربة وغيرهم خلال القرن الماضي في موضوع حرية المعتقد، كما تتعارض مع الثقافة المغربية الأصيلة، المتمثلة في الثقافة الأمازيغية التي تخلو من حكم الإعدام".

لم يسبق تطبيق حكم بالإعدام ضد من أعلن تغيير دينه في المغرب، إلا أن القانون الجنائي المغربي يعاقب كل من حاول زعزعة عقيدة مسلم.

ترحيب سلفي
في المقابل، رحّب الشيخ محمد الفيزازي، أحد المعتقلين السلفيين السابقين، والذي استفاد من عفو ملكي، بفتوى المجلس العلمي الأعلى، معتبرًا إياها أعظم وأجل فتوى أصدرها المجلس العلمي المغربي بكل وضوح وشفافية.

وتابع: "أتفق تمامًا مع هذه الفتوى القائمة على الدليل الشرعي الصحيح والصريح، وهي الفتوى التي كنا نقول بها دائمًا وأبدًا في محاضراتنا مع العلمانيين وغيرهم، وكنا نتهم بأننا ضد حقوق الانسان، وبأننا نحرّض على القتل".

للإشارة، كانت الفتوى قد صدرت في سياق تحضير التقرير الدوري السادس لإعمال العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فيما كان مصدر من المجلس العلمي الأعلى قد أشار إلى أن الأمر لا يتعلق بفتوى، وإنما برأي فقهي.

ويقول مضمون الفتوى: "يعتبر كونه مسلمًا بالأصالة من حيث انتسابه إلى والدين مسلمين أو أب مسلم التزامًا تعاقديًا واجتماعيًا مع الأمة، فلا يسمح له شرع الإسلام بعد ذلك بالخروج عن دينه وتعاقده الاجتماعي، ولا يقبله منه بحال، ويعتبر خروجه منه ارتدادًا عن الإسلام وكفرًا به، تترتب عليه أحكام شرعية خاصة، وتقتضي دعوته إلى الرجوع إلى دينه والثبات عليه، وإلا حبط عمله الصالح، وخسر الدنيا والآخرة، ووجبت إقامة الحد عليه".

وتضيف الفتوى: "لا يجوز الخروج عن هذه الأحكام الشرعية أبدًا بشيء من التفسير والتأويل البعيد تحت أية ذريعة، ولا الخروج عنها، ولو قيد أنملة بشيء من الرأي والنظر المخالف لأحكامها المقررة".
- See more at: http://www.elaph.com/Web/news/2013/4"
/808545.html#sthash.Kv0VyHEV.dpuf

"http://www.dar-alifta.org/ViewBayan.aspx?ID=257

"عقوبة المرتد عن دين الإسلام هي القتل ، قال الله تعالى : ( وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) البقرة/217 ، وثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : ( من بدّل دينه فاقتلوه ) رواه البخاري في صحيحه ، ومعنى الحديث : من انتقل عن دين الإسلام إلى غيره واستمر على ذلك ولم يتب فإنه يقتل ، وثبت أيضاً عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : ( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والثيّب الزاني ، المارق من الدين التارك للجماعة ) رواه البخاري ومسلم .
وهذا التشديد في عقوبة المرتد لأمور عديدة منها :
1. أن هذه العقوبة زجر لمن يريد الدخول في الإسلام مصانعة أو نفاقاً ، وباعث له على التثبت في الأمر فلا يقدم إلا على بصيرة وعلم بعواقب ذلك في الدنيا والآخرة ، فإن من أعلن إسلامه فقد وافق على التزامه بكل أحكام الإسلام برضاه واختياره ، ومن ذلك أن يعاقب بالقتل إذا ارتد عنه .
2. من أعلن إسلامه فقد دخل في جماعة المسلمين ، ومن دخل في جماعة المسلمين فهو مطالب بالولاء التام لها ونصرتها ودرء كل ما من شأنه أن يكون سبباً في فتنتها أو هدمها أو تفريق وحدتها ، والردة عن الإسلام خروج عن جماعة المسلمين ونظامها الإلهي وجلب للآثار الضارة إليها والقتل أعظم الزواجر لصرف الناس عن هذه الجريمة ومنع ارتكابها .
3. أن المرتد قد يرى فيه ضعفاء الإيمان من المسلمين وغيرهم من المخالفين للإسلام أنه ما ترك الإسلام إلا عن معرفة بحقيقته وتفصيلاته ، فلو كان حقاً لما تحوّل عنه ، فيتلقون عنه حينئذ كل ما ينسبه إليه من شكوك وكذب وخرافات بقصد إطفاء نور الإسلام وتنفير القلوب منه ، فقتل المرتد إذاً هو الواجب ؛ حماية للدين الحق من تشويه الأفّاكين ، وحفظاً لإيمان المنتمين إليه وإماطة للأذى عن طريق الداخلين فيه .
4. ونقول أيضاً : إذا كانت عقوبة القتل موجودة في قوانين البشر المعاصرة حماية للنظام من الاختلال في بعض الأحوال ومنعاً للمجتمع من الانسياق في بعض الجرائم التي تفتك به ، كالمخدرات وغيرها ، فإذا وُجد هذا لحماية قوانين البشر فدين الله الحق الذي لا يأيته الباطل من بين يديه ولا من خلفه والذي كله خير وسعادة وهناء في الدنيا والآخرة أولى وأحرى بأن يُعاقب من يعتدي عليه ، ويطمس نوره ، ويشوه نضارته ، ويختلق الأكاذيب نحوه لتسويغ ردته وانتكاسه في ضلالته .
فتاوى اللجنة الدائمة (21/231-234) ."

"
هذه المحاضرة لأحد مشايخ الأزهر ,والتي تعبر عن موقف هذه المؤسسة الدينية الرسمية وأترك لقراء الموقع الكرام الحكم على هذه الآراء القيمة , والتي تظهر تشويه سماحة الدين الإسلامي .هذا الدين الذي يقول في كتابه الكريم .


"لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّن&oacيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ"

يبدأ سماحة الشيخ محاضرته بقوله ...المرتد على نوعين:

نوع كتم كفره ورِدته ,و لا يُعلم عنه ما يخالف الإسلام .هذا لا علاقة لنا به ,ونحن لا نشق عن قلوب الناس ونتعامل بما ظهر منه ونكل سره إلى الله عز وجل.

ونوع جَاهرَ بكفره وأظهر رِدته وبدأ يطالب بأن يوضع على بطاقته الشخصية بأنه مرتد هذا إنسان خرج عن نطاق الحرية الشخصية التي يكتمها إلى إطار العلنية في الكفر والفتنة في المجتمع فهذا الذي يقع تحت طائلة قانون العقوبات تلك العقوبات التي يتولاها القضاء ويحقق فيها ويتحرى عنها وعن دلائلها وبياناتها وشهودها.

الذين ينكرون عقوبة الردة ,في الإسلام يُجّهلون الأمة الإسلامية على مدى أكثر من أربعة عشر قرناً. كون هؤلاء جميعا جهلاء لأنهم لم يفهموا أن الرِدة ليس فيها نص شرعي.
مع أن دلائل القرآن والسنة قائمة وواضحة وصريحة على عقوبة الردة ....عقوبة الردة ثبتت بالقرآن قبل أن تثبت بالسنة .

وأعطيكم بعض النماذج.
قال الله تعالى "لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا

من هم هؤلاء ...هم المرتدون ....المنافقون .المنافقون مرتدون ....الذين في قلوبهم مرض هم مرتدون...المرجفون في المدينة ......مرتدون.
فهؤلاء مرتدون كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر ,فربنا حكم عليهم وقال أينما ثقفوا أُخذوا وقتِّلوا تقتيلاً. فهذه الآية صريحة في حكم قتل المرتدين , وهم المنافقون والذين في قلوبهم مرض , فهؤلاء يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. وكشف الله دواخل نفوسهم وحكم بتقتيلهم.
عندما نقرأ قول الله تعالى .
" يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ المصير"
فمن هم المنافقون إلا المرتدون ..وما معنى أُغلظ عليهم إلا القتال والقتل.
الآية الكريمة التي يُستدل بها على حد الحرابة وهي قول الله تعالى .

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ
"
لماذا نقصر فهم الآية على سرقة الأموال وقتل الأنفس ,من الذي قصرها على هذا ..ما معنى المحاربة لله و لرسول الله والسعي في الأرض فساداً, إذا كان هناك اعتداء على الدين ,وخروج على الإسلام فأول ما تنطبق عليهم هذه الآية هم المرتدون,لأنهم يحاربون الله ورسوله , وهم يسعون في الأرض فساداً .الإسلام جاء للحفاظ على الضرورات الخمس
الدين- النفس- العقل- والمال- والنسل. لماذا نحينا الدين عن هذا الحكم ,وهو أولى أن يصان ,وأولى أن يُحمى عرينه ,إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله, ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا ,أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ,ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
عندما نقرأ الآية الكريمة .

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

فهذه آية صريحة وواضحة وضوح الشمس في حكم المرتدين ,يحلفون بالله ما قالوا ,ولقد قالوا كلمة الكفر ,وكفروا بعد إسلامهم وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله.
أيها الأخوة أنا أكدت على آيات القرآن حتى أواجه أولئك الذين يرتعشون إسلامياً أو الذين ينكرون مشروعية حد الردة بالقرآن الكريم .
أما السنة فهي واضحة ...لا خلاف حولها.
"من بدل دينه فاقتلوه"وأيضاً
" لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني ,والنفس بالنفس التارك لدينه المفارق للجماعة"

وأحاديث كثيرة جداً أذكر منها حديثاً:
.
قال رسول الله (ص) "أذهب أنت يا أبو موسى إلى اليمن ,ثم اتبعه معاذ ابن جبل فلما قدم القي له وسادة .قال فإذا رجل مربوط موثق ..فقال ما هذا ..قالوا كان يهودياً فأسلم ,ثم تهود ... قال لا أجلس حتى يقتل ...قضاء الله ورسوله قالها ثلاث مرات ثم أمر به فقتل"
هذا حديث صحيح في البخاري.

أيضاً أن علي رضي الله عنه حرق قوماً ارتدوا عن الإسلام ,فبلغ ذلك ابن عباس,فقال لو كنت أنا لقتلتهم ,لقول رسول الله(ص) من بدل دينه فاقتلوه ,ولم أكن لأحرقهم لقول رسول الله لا تعذبوا بعذاب الله فبلغ ذلك علي قال صدق ابن عباس. "

عرضنا لكم نماذج من أحكام حكم الردة و هو قتل المسلم إذا ترك دينه، و هذا يناقض صراحة ما جاء في الإسلام بخصوص حرية ترك الدين. لا حرية البتة في الإسلام من حيث الإيمان و الكفر فالمسلم ملزم بالإيمان رغما عنه و إن حاول أن يعترض أو يخرج عن الدين فمصيره التكفير و القتل.

سوف نعرض في الجزء الثاني من مقالنا هذا لائحة بأسماء الذين أمر الإسلام و المسلمون بقتلهم و هدر دمهم لأنهم تركوا الإسلام و ارتدوا عنه.

يتبع القسم الثاني
__________________
fouad.hanna@online.de

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:48 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Support-ar
Copyright by Fouad Zadieke