Arabic keyboard |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
الكنائس في الخليج بين الشرعي والفقهي - 2/1 بقلم : د.عبد الحميد الأنصاري
الكنائس في الخليج بين الشرعي والفقهي - 2/1
بقلم : د.عبد الحميد الأنصاري - عن الاقباط متحدون في مقالتي ـ نعم للكنائس في قطر ـ رحبت بقرب افتتاح أول كنيسة كاثوليكية ـ مارس المقبل ـ في قطر لـ ( ألف100) مسيحي من الأغلبية الكاثوليكية، إعلاء للتعايش وتعزيزاً للقيم وتفعيلاً لحرية العقيدة والعبادة وتحقيقاً للمصالح المشتركة واعتباراً ان الدوحة هي الحاضنة لمركز حوار الأديان الثلاثة . والذي تم إنشاؤه بتوصية من علماء يمثلون الديانات الثلاثة في مؤتمرات حوار الأديان الخمسة التي استضافتها الدوحة خلال السنوات الماضية كما انتقدت الذين اعتبروا إقامة كنيسة في قطر (اشمئزازاً) أو (جرحاً) لمشاعر القطريين وجاءني على إثرها ردان: معارض ومؤيد. الرد المعارض للكنائس في قطر وفي منطقة الخليج عامة من المهندس القطري راشد السبيعي وخلاصته، ان الإسلام وان تسامح مع غير المسلمين في إقامة شعائرهم في الكنائس والمعابد المقامة حالياً في البلاد والتي وجدت بها تلك الدور قبل الإسلام، لكن إنشاءها ـ ابتداء ـ لا يجوز استناداً إلى فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية وجاء فيها: أ ـ أن علماء المسلمين (أجمعوا) على حرمة إقامة دور عبادة لغير المسلمين عدا البلاد المفتوحة (صلحاً) كبعض مدن وقرى العراق والشام ومصر. ب - وبناء عليه لا يجوز الترخيص لمعبد خاص لعبادتهم، ويعبدون آلهتهم في (بيوتهم) دون مجاهرة. جـ - كما لا يجوز من باب المعاملة بـ (المثل) السماح بالكنائس لأن ذلك (مسألة دينية) لا دنيوية. وبداية فنحن نحترم وجهة نظر الأخ المهندس وهي نظرة شائعة وسائدة لدى الكثيرين كما نقدر الفتوى فهي لعلماء أجلاء وجوابي عنها هو: 1) القول بوجود (إجماع) لا يسنده الواقع التاريخي ولا الفقهي. ودعاوى الاجماعات الفقهية قديمة وكثيرة والصحيحة منها قليلة ولا سبيل لاثباتها الا فيما هو معلوم من الدين بالضرورة. يقول الإمام الشافعي (لست أقول ولا أحد من أهل العلم: هذا مجتمع عليه إلا لما تلقى عالماً أبداً إلا قاله لك) ويقول الإمام أحمد (من ادعى الإجماع فهو كاذب لعل الناس قد اختلفوا، ما يدريه؟ لكن يقول: لا نعلم الناس اختلفوا، أو لم يبلغني ذلك). 2) اختلف الفقهاء قديماً في بناء الكنائس، يقول أبو عبيد صاحب كتاب الأموال): رأى الفقهاء جواز الكنائس في المناطق المفتوحة ـ صلحاً ـ ولا يجوز فيما أنشأه المسلمون، وقال الزيدية (يجوز لهم ذلك بإذن الإمام لمصلحة يراها) وما تم فتحه ـ عنوة ـ لا يجوز لهم، وقال ابن القاسم (يجوز إذا أذن الإمام) أما محمد بن الحسن الشيباني فقد ذهب إلى التفرقة بين المدن والقرى في أمصار المسلمين، فأما المصر الغالب عليه أهل الذمة فلا يُمنعون من احداث ذلك فيه، ثم أضاف: ومشايخ ديارنا يقولون (لا يمنعون من احداث ذلك، في القرى على كل حال) ماذا نفهم من هذا الاختلاف؟ أولاً: أن لا (إجماع) وثانياً: أن «المصلحة» كانت هي «المعيار الحقيقي» الذي اعتمده الفقهاء في اجتهاداتهم وليست «النصوص الشرعية». 3 ـ وإذا رجعنا للواقع التاريخي نجد السير توماس أرنولد يقول «اختلف فقهاء المسلمين في هذه المسألة اختلافاً بيناً، فبينما «المذهب الحنفي» هو الأكثر تسامحاً نجد «المذهب الحنبلي» الأكثر تشدداً. ثم يضيف ملاحظة مهمة «هذه الفتاوى كانت ضعيفة الصلة بالحقائق الواقعية، فربما اتفق مذهب على عدم السماح بدور عبادة للذميين في المدن التي أسسها المسلمون، لكن السلطة المدنية ـ بفتوى من فقيه مصر الليث بن سعد أباحت للقبط أن يبنوا كنائس في القاهرة ـ العاصمة الجديدة ـ وفي بعض المدن الأخرى» فلم تكن الاجتهادات الفقهية الحاكمة للتعامل مع غير المسلمين عبر مراحل التاريخ الإسلامي الجزء الثاني Published: 2008-02-05 |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|